الصلاة
الزيارات:

Unknown | 4:48 ص |

الصلاة 


الصلاة عبادة تتضمن اقوالا و افعالا مخصوصة , مفتتحة بتكبير الله تعالى, مختتمة بالتسليم.

منزلتها في الاسلام.
وللصلاة في الإسلام منزلة، لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى؛ فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللّه " (1). وهي أول ما أوجبه اللّه تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، من غير واسطة؛ قال أنس: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به خمسين، ثم نقصت، حتى جُعلت خمساً، ثم نودي: " يا محمد، إنه لا يبدَّل القول لديَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين ". رواه أحمد، والنسائي، والترمذيُّ وصححه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد، نقل عبد اللّه بن قرط، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت، فسد سائر عمله". رواه الطبراني. وهي آخر وصية وصى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول - وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة -: " الصَّلاةَ الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم ". وهي آخرما يفقد من الدين، فإن ضاعت، ضاع الدين كله؛ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة ". رواه ابن حبان، من حديث أبي أمامة.
والمتتبع لآيات القرآن الكريم، يرى أن اللّه سبحانه يذكر الصلاة، ويقرنها بالذكر تارة: " إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ " [ العنكبوت:45]، " قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " [الأعلى:14، 15]، " وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " [ طه: 14]. وتارة يقرنها بالزكاة: " وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " [ البقرة: 110]. ومرة بالصبر: "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ " [البقرة: 45]. وتارة بالنسك: " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " [الكوثر: 2]،: " قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ " [الأنعام: 162، 163].
وأحياناً يفتتح بها أعمال البرّ، ويختتمها بها، كما في سورة "المعارج" وفي أول سورة "المؤمنون": " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * إلى قوله: " وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *[المؤمنون: 1 -11]. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف؛ فقال تعالى: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " [ البقرة:238، 239].وقال، مبيناً كيفيتها في السفر، والحرب، والأمن: " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً * وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً " [النساء: 101، 103].
وقد شَدَّد النكير على من يفرّط فيها، وهدد الذين يضيعونها؛ فقال - جل شأنه -: " فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غياً" [مريم: 59]. وقال: " فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " [الماعون: 4، 5].
ولأن الصلاة من الأمور الكبرى، التي تحتاح إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم، عليه السلام، ربه أن يجعله هو وذريته مقيماً لها، فقال: " رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ " [ إبراهيم: 40].
        * * * * * * * *
(1) الترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة (5 / 11، 12) الحديث رقم (2616)..
حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ
ترك الصلاة، جحوداً بها، وإنكاراً لها كفر، وخروج عن ملة الإسلام، بإجماع المسلمين. أما من تركها، مع إيمانه بها، واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها، بما لا يعد في الشرع عذراً، فقد صرَّحت الأحاديث بكفره، ووجوب قتله؛ أما الأحاديث المصرحة بكفره، فهي؛ 1- عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة "(1). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
2- وعن بريدة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر" (2). رواه أحمد، وأصحاب السنن.
3- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الصلاة يوماً، فقال: " من حافظ عليها، كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم تكن له نوراً، ولا برهاناً، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارونَ، وفرعونَ، هامانَ، وأبَيِّ بن خلف " (3). رواه أحمد، والطبراني،وابن حبّان. وإسناده جيد.
وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر، في الآخرة، يقتضي كفره.
قال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة؛ إما أن يشغله ماله، أو ملكه، أو رياسته، أو تجارته؛ فمن شغله عنها ماله، فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه، فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته، فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته، فهو مع أبَيِّ بن خلف.
4- وعن عبد اللّه بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرونَ شيئاً من الأعمال تركه كفر، غيرَ الصلاة (4). رواه الترمذي، والحاكم على شرط الشيخين.
5- قال محمد بن نصر المِروَزي: سمعت إسحاق يقول: صحَّ عن النبى صلى الله عليه وسلم، أن تاركَ الصلاة كافر، وكذلك رأيُ أهل العلم، من لدن محمد صلى الله عليه وسلم، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر، حتى يذهب وقتها،كافر.
6- وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً،حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً. ذكره المنذريُّ في "الترغيب والترهيب". ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة، ومَن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة، متعمداً تركها، حتى يخرج جميع وقتها؛ منهم عمر بن الخطاب، وعبد اللّه ابن مسعود، وعبد اللّه بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللّه، وأبو الدرداء - رضي اللّه عنهم - ومن غير الصحابة؛ أحمد بن حنبل، وإسحاق بن رَاهويه، وعبد اللّه ابن المبارك، والنّخعي، والحكم بن عتيبة، وأبو أيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، رحمهم اللّه تعالى.
      * * * * * * * *
(1) مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1 / 87، 88)، وأبو داود: كتاب السنة - باب في رد الإرجاء (2 / 512)، والترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 13)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (1 / 342)، ومسند أحمد (3 / 389).
(2) الترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 13، 14)، الحديث رقم (2621)، ومستدرك الحاكم: كتاب الإيمان - باب التشديد في ترك الصلاة (1 / 6، 7)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعاً بعبد اللّه بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (1 / 342)، رقم (1079)، ومسند أحمد (5 / 346)، والدارقطني: كتاب الوتر - باب التشديد في ترك الصلاة (2 / 52)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الاستسقاء - باب جماع أبواب تارك الصلاة (3 / 366).
(3) موارد الظمآن ص (87)، برقم (254)، ومسند أحمد (2 / 169) وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
(4) مستدرك الحاكم: كتاب الإيمان - باب التشديد في ترك الصلاة (1 / 7)، والترمذي: كتاب الإيمان- باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 14).
على من تجب ؟
تجب الصلاة على المسلم، العاقل، البالغ؛ لحديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (1)؛ عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلم (2)، وعن المجنون حتى يَعْقلَ" (3). رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسّنه الترمذي.
       * * * * * * * *
(1) "رفع القلم" كناية عن عدم التكليف. (2) يحتلم: يبلغ.
(3) أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، برقم (4403)، (4 / 139)، والترمذي: كتاب الحدود عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (1423)، (4 / 32)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم (2 / 658)، برقم (2041)، ومسند أحمد (6 / 100، 101)، ومستدرك الحاكم (2 / 59)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، والدارمي (2 / 93) كتاب الحدود - باب رفع القلم عن ثلاث.
صَلاةُ الصَّبي
والصبي، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشراً؛ ليتمرَّنَ عليها، ويعتادها بعد البلوغ؛ فعن عمرو بن شعَيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " مروا أولادَكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشراً، وفرّقوا بينهم في المضاجع " (1). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
       * * * * * * * *
(1) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (1 / 334)، برقم (495)، المستدرك (1 / 197)، والفتح الرباني (2 / 237)، برقم (84): كتاب الصلاة.
عدَدُ الفرائضِ
الفرائض التي فرضها اللّه تعالى في اليوم والليلة خمس؛ فعن ابن محيريز، أن رجلاً من بني كنانة، يدعى المخدجي، سمع رجلاً بالشام، يدعى أبا محمد، يقول: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصَّامت، فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: " خمسُ صلوات، كتبهنَّ اللّه على العباد، من أتى بهن، لم يضيع مِنهنَّ شيئاً؛ استخفافاً بحقهنَّ،كانَ لهُ عند اللّه عهد أنْ يدخله الجنة، ومَنْ لم يأت بهنَّ، فليسَ له عند اللّه عَهدٌ؛ إنْ شاء عذَّبه، وإنْ شاء غفر له " (1). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ، وابن ماجَه، وقال فيه: " ومن جاء بهنَّ، قد انتقص منهنّ شيئاً، استخفافاً بحقهنّ ". وعن طلحة بن عبيد اللّه، أن اعرابياً جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثائر الشّعر، فقال: يا رسول اللّه، أخبرني ما فرض اللّه عليَّ من الصلوات ؟ فقال: " الصلوات الخمس، إلا أن تطوَّع شيئاً ". فقال: أخبرني ماذا فرض اللّه عليَّ من الصيام ؟ فقال: " شهر رمضان، إلا أن تطوَّع شيئاً ". فقال: أخبرني ماذا فرض اللّه عليَّ من الزكاة ؟ قال: فأخبره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض اللّه عليَّ شيئاً. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " أفلحَ، إن صدق، أو: دخل الجنة، إن صدق " (2). رواه البخاري، ومسلم
         * * * * * * * *
(1) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب فيمن لم يوتر (2 / 130، 31)، رقم (1420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (1 / 449)، رقم (1401)، مسند أحمد (5 / 315)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 361): كتاب الصلاة - باب الفرائض الخمس، والنسائي: كتاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات الخمس (1 / 230)، حديث رقم (461).
(2) البخاري: كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان (3 / 31)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1 / 40، 41).
مَواقيتُ الصَّلاةِ
للصلاة أوقات محدودة، لابد أن تؤدَّى فيها؛ لقول الله تعالى: " إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً *(1)[ النساء: 103] أى؛ فرضاً مؤكداً، ثابتاً ثبوت الكتاب.
وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات؛ فقال تعالى: " وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ (2) وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ " [ هود:114]. وفي سورة الإسراء: " أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (3) إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً " [الإسراء: 78]. وفي سورة طه: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى " [طه:130].
يعني، بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها: صلاة العصر؛ لما جاء في "الصحيحين"، عن جرير بن عبد اللّه البجلي، قال: كنا جلوساً عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: " إنّكُم سترون ربّكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فافعلوا". ثم قرأ هذه الآية (4). هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات، وأما السّنّة، فقد حددتها، وبينت معالمها، فيما يلي: 1- عن عبد اللّه بن عمرو، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " وقت الظهر، إذا زالت الشمس، وكان ظلّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر، ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلعُ بين قرنيْ شيطان " (5). رواه مسلم.
2- وعن جابر بن عبد اللّه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل - عليه السلام - فقال له: قم فصَله. فصلى الظهر، حين زالت الشمسُ، ثم جاءه العصرَ، فقال: قم فصلّه. فصلى العصر، حين صار ظلُّ كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصلّه. فصلى المغرب، حين وجَبت الشمس (6)، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصلِّه. فصلى العشاء، حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، حين بَرَق الفجر، أو قال: سَطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلِّه. فصلى الظهر، حين صار ظلّ كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّه. فصلى العصر، حين صار ظلّ كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً، لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء، حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه، حين أسفر جدّاً، فقال: قم فصلِّه. فصلى الفجر، ثم قال: "ما بين هذين الوقتين وقت " (7). رواه أحمد، والنسائي، والترمذيّ. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. يعني، إمامة جبريل.
           * * * * * * * * 
(1) "موقوتاً" أي؛ منجماً في أوقات محدودة.
(2) قال الحسن: "الصلاة طرفي النهار": الفجر، والعصر، و"زلفاً من الليل" قال: هما زلفتان؛ صلاة المغرب، وصلاة العشاء.
(3) "دلوك الشمس" زوالها، أي؛ أقمها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر، منتهياً إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. و"وقرآن الفجر": أي، وأقم قرآن الفجر: أي؛ صلاة الفجر، و"مشهوداً" تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار.
(4) البخاري: كتاب الصلاة - باب فضل صلاة الفجر (1 / 150)، و مسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1 / 439)، حديث رقم (211)، و أبو داود: كتاب السنة - باب في الرؤية (2 / 535).
(5) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 31)، الحديث رقم (173).
(6) "وجبت الشمس" غربت، وسقطت.
(7) النسائي: كتاب المواقيت (1 / 263) - باب أول وقت العشاء، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في مواقيت الصلاة (1 / 278، 279، 280)، ومسند أحمد (3 / 330، 331)، والحاكم (1 / 195، 196) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور، من حديث عبد اللّه بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه، والبيهقي: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 368).
وقتُ الظُّهْر
تبين من الحديثين المتقدمين، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك، ودليل هذا: 1- ما رواه أنَس، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد، بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر، أبرد بالصلاة (1). رواه البخاري.
2- وعن أبي ذر، قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن الظهر، فقال: "أبْرِدْ". ثم أراد أن يؤذن، فقال: "أبْرِدْ". مرتين أو ثلاثاً، حتى رأينا فيء التلول (2)، ثم قال: " إن شدة الحر من فيْح جهنم، فإذا اشتد الحرّ، فأبْرِدُوا بالصلاة " (3). رواه البخاري، ومسلم.
       * * * * * * * *
(1) البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة (2 / 8).
(2) "الفيء": الظل الذي بعد الزوال. "التلول" جمع تل: ما اجتمع على الأرض، من تراب أو نحو ذلك.
(3) البخاري: كتاب الجمعة - باب الإبراد بالظهر في السفر (1 / 242، 143)، و مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، لمن يمضي إلى جماعة، وينال الحر في طريقه (1 / 431)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر (1 / 297، 298)، الحديث رقم (158).
ؤوقتُ صَلاةِ العَصْرِ
وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله، بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس؛ فعن أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (1). رواه الجماعة، ورواه البيهقي، بلفظ: " من صلى من العصر ركعة، قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس، لم يفته العصر " (2).
لعمل جميعه. وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم.
      * * * * * * * *                                        
(1) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة (1 / 424)، رقم (163)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر (1 / 288)، رقم (412)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعتين من العصر (1 / 257)، والترمذي (1 / 353)، ومسند أحمد (2 / 462) وموارد الظمآن حديث رقم (283) ص (93)، والبيهقي (1 / 368).
(2) البيهقي (1 / 367)، ومسند أبي عوانة (1 / 358)، ونصب الراية (1 / 228)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 21)، رقم (1482).
وقتُ صَلاةِ المغْرب
يدخل وقت صلاة المغرب، إذا غابت الشمس، وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " (1). رواه مسلم. وروي أيضاً، عن أبي موسى، أن سائلاً سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه، فأمره، فأقام المغرب، حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني. قال: ثم أخّر، حتى كان عند سقوط الشفق (2)، ثم قال: " الوقت ما بين هذين " (3).
قال النووي في "شرح مسلم": وذهب المحققون من أصحابنا، إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها، ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. وهذا هو الصحيح، أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل، أنه صلى المغرب في اليومين، في وقت واحد، حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك؛ 1- فعن السائب بن يزيد، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أمّتى على الفطرة، ما صلّوا المغرب قبل طلوع النجوم " (4).
رواه أحمد، والطبراني.
2- وفي "المسند"، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " صلوا المغرب لفطر الصائم، وبادروا طلوع النجوم " (5).
3- وفي "صحيح مسلم "، عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نَبْله (6).
4ـ وفيه، عن سلمة بن الأكوع، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب، إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب (7).
      * * * * * * * * 
(1) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 427، 428)، الحديث رقم (174).
(2) الشفق،كما في القاموس: هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء، أو إلى قربها، أو إلى قريب العتمة.
(3) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 429)، الحديث رقم (178).
(4) مسند أحمد (3 / 249)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، والطبرانى في: الكبير، ورجاله موثقون (1 / 315).
(5) مسند أحمد (5 / 421)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، ولفظه عند الطبراني: "صلوا صلاة المغرب، مع سقوط الشمس". (1 / 315).
(6) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 147)، ومسلم: كتاب المساجد - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (1 / 441)، الحديث رقم (217).
(7) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 147)، ومسلم: كتاب المساجد - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (1 / 441)، الحديث رقم (216). 
وقتُ العشَاءِ
يدخل وقت صلاة العشاء، بمغيب الشفق الأحمر،ويمتد إلى نصف الليل؛ فعن عائشة، قالت: كانوا يصلون العتمة (1)، فيما بين أن يغيب الشفق، إلى ثلث الليل الأول (2). رواه البخاري.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشقَّ عَلى أمتي، لأمَرْتُهُم أنْ يُؤخّرُوا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه " (3). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.
وعن أبي سعيد، قال: انتظرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلةً بصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء، فصلى بنا، ثم قال: " خذوا مقاعدكم؛ فإن الناس قد أخذوا مضجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة، منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخرّت هذه الصلاة إلى شطر الليل " (4). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة، وإسناده صحيح.
هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار، فهو ممتد إلى الفجر؛ لحديث أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " (5). رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد، إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر؛ فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا، أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.
     * * * * * * * *
(1) "العتمة": العشاء.
(2) البخاري: كتاب الأذان - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (1 / 219).
(3) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الأخيرة (1 / 310، 311)، برقم (167)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء (1 / 226)، برقم (691)، والفتح الرباني (2 / 274)، برقم (150).
(4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت العشاء الآخرة (1 / 293)، برقم (422)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب آخر وقت العشاء (1 / 268)، برقم (538)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء (1 / 226)، برقم (693)، والفتح الرباني (2 / 275)، برقم (154) كتاب الصلاة، وصحيح ابن خزيمة (1 / 78)، برقم (345).
(5) مسلم: كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (1 / 473)، رقم (311).
وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ
يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس، كما تقدم في الحديث.
استحبابُ المبادرةِ بها يستحب المبادرة بصلاة الصبح، بأن تصلى في أول وقتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات، ولم يَعُد أن يُسفر (1).
رواه أبو داود والبيهقي، وسنده صحيح.
وعن عائشة، قالت: كن نساء المؤمنات يَشْهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، مُتَلفِّعات بمروطهنّ (2)، ينقلبن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (3). رواه الجماعة.
وأما حديث رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم ". وفي رواية: " أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر " (4). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبّان، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها، لا الدخول فيها، أي؛ أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية، إلى المائة آية، أوأريد به تحقق طلوع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن.
    * * * * * * * * 
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت (1 / 278، 279)، برقم (394)، و البيهقي (1 / 364) (2) "متلفعات بمروطهن": ملتحفات بأكسيتهن.
(3) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت الفجر (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 446)، برقم (231)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح (1 / 293)، برقم (423)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التغليس في الحضر (1 / 271)، برقم (546)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التغليس بالفجر (1 / 287، 288)، برقم (153)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 220)، وموطأ مالك (1 / 20).
(4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب فى وقت الصبح (1 / 294)، برقم (424)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب الإسفار (1 / 272)، برقم (549)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1 / 289)، برقم (154)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 221)، برقم (672)، وموارد الظمآن، برقم (263، 264) ص (89 )، والفتح الرباني (2 / 279)، برقم (164).
إدراك ركْعَةٍ من الوقتِ
من أدرك ركعة من الصلاة، قبل خروج الوقت، فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة " (1). رواه الجماعة.
وهذا يشمل جميع الصلوات، وللبخاري: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته " (2). والمراد بالسجدة الركعة، وظاهر الأحاديث، أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر، لا تكره الصلاة في حقه، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإن كانا وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء، بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت.
     * * * * * * * * 
(1) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة (1 / 423)، برقم (161)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة (1 / 669)، برقم (1121)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعة من الصلاة (1 / 274)، برقم (554)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (2 / 402، 103)، برقم (524)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (1 / 356)، برقم (1122).
(2) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من العصر ركعة (1 / 146).
النوم عن الصلاة أو نسيانها.
من نام عن صلاة أو نسيها، فوقتها حين يذكرها؛ لحديث أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: " إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلّها إذا ذكرها "(1). رواه النسائي، والترمذي وصححه.
 وعن أَنَس، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة، فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"(2). رواه البخاري، ومسلم. وعن عمران بن الحصين، قال: سرينا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عَرسنا، فلم نستيقظ، حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهَشاً إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس، توضأ، ثم أمر بلال، فأذّن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يارسول اللّه، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: " أينهاكم ربكم - تعالى - عن الربا، ويقبله منكم "(3). رواه أحمد، وغيره.
    * * * * * * * *
(1) النسائي: كتاب المواقيت - باب فيمن نام عن صلاة (1 / 293)، برقم (615)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في النوم عن الصلاة (1 / 334)، برقم (177)، ومسند أحمد (5 / 305).
(2) البخاري: كتاب الصلاة - باب من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (1 / 154، 155)، ومسلم: كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (1 / 477) حديث رقم (314).
(3) الفتح الرباني (2 / 302، 303) برقم (207).
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها، حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر، حتى تغرب، فعن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس " (1). رواه البخاري، ومسلم.
وعن عَمرو بن عبسَة، قال: قلتُ: يا نبي اللّه، أخبرني عن الصلاة ؟ قال: " صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة (2)، حتى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار، ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظلّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن (3) حينئذ تسجر جهنم (4)، فإذا أقبل الفيء، فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، حتى تغرب؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار " (5). رواه أحمد، ومسلم.
وعن عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات، نهانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهنّ، وأن نقبرّ فيهنَّ موتانا (6)؛ حين تطلع الشمس بازغة (7)، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيّف للغروب، حتى تغرب (8). رواه الجماعة، إلا البخاري.
    * * * * * * * *
(1) البخاري: كتاب الصلاة - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (1 / 152) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1 / 567) الحديث رقم (288).
(2) "أقصر": كف. و"تطلع بين قرني شيطان" قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار، كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ؛ صيانة لها،كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين و"مشهودة محضورة": تشهدها الملائكة ويحضرونها. و"يستقل الظل بالرمح": المراد به، أن يكون الظل في جانب الرمح، فلا يبقى على الأرض منه بشيء، وهذا يكون حين الاستواء.
(3) "فإن" وفي رواية "فإنه".
(4) "تسجر جهنم": أي؛ يوقد عليها.
(5) الفتح الرباني، برقم (178)، (2 / 287)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب إسلام عمرو بن عبسة (1 / 570)، برقم (294).
(6) النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن، بلا تعمد في هذه الأوقات، فلا يكره.
(7) "بازغة" ظاهرة، و"تضيف" تميل.
(8) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1 / 568، 569) برقم (831)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها (3 / 531، 532)، برقم (3192)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (3 / 340)، برقم (1030)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن (4 / 82)، برقم (2013)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن، برقم (1519 )، (1 / 486، 487).
رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر.
يري جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت، بعد صلاة الصبح والعصر؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة، فليصلّها إذا ذكرها ". رواه البخاري، ومسلم.
وأما صلاة النافلة، فقد كرهها من الصحابة؛ علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، بمحضر من الصحابة، من غير نكير، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من التابعين؛ الحسن، وسعيد بن المسيب، ومن أئمة المذاهب؛ أبو حنيفة، ومالك. وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب (1)، كتحية المسجد، وسنة الوضوء في هذين الوقتين؛ استدلالاً بصلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع، ولو له سبب في هذين الوقتين، إلا ركعتي الطواف؛ لحديث جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يابني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أيّة ساعة شاء؛ من ليل، أو نهار " (2). رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، والترمذي.
      * * * * * * * * 
(1) هذا أقرب المذاهب إلى الحق.
(2) الترمذي: كتاب الحج - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، (3 / 211)، والنسائي: كتاب المناسك - باب إباحة الطواف في كل الأوقات (5 / 223)، برقم (2924)، وكتاب المواقيت - باب إباحة الصلاة بمكة (1 / 284)، برقم (585)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت حديث (1254)، (1 / 398)، ومسند أحمد (4 / 80)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (2747)، والمستدرك (1 / 448)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والبيهقي (5 / 92).
رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس ،وغروبها ، واستوائها.
يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات؛ سواء كانت الصلاة مفروضة، أو واجبة، أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم، وصلاة الجنازة - إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات، فإنها تصلى فيها، بلا كراهة - وكذا سجدة التلاوة، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء. ويرى الشافعية كراهة النفل، الذي لا سبب له في هذه الأوقات.
أما الفرض مطلقاً، والنفل الذي له سبب، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحرم المكي، فهذا كله مباح، لا كراهة فيه، والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل، ولو لها سبب، والمنذورة، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، إلا إذا خيف عليها التغير، فتجوز، وأباحوا الفرائض العينية، أداء وقضاء، في هذين الوقتين، كما أباحوا الصلاة مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، وقت الاستواء. قال الباجي في " شرح الموطأ ": وفي " المبسوط " عن ابن وهب، سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت الناس، وهم يصلون يوم الجمعة، نصف النهار، وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه؛ للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه؛ للنهي عنه. وأما الحنابلة، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً، في هذه الأوقات الثلاثة؛ سواء كان له سبب، أو لا، وسواء كان بمكة، أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة، أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها، بدون كراهة وقت الاستواء، وأثناء الخطبة. وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات، إلا إن خيف عليها التغير، فتجوز، بلا كراهة، وأباحوا قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف، ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة (1).
     * * * * * * * * 
(1) ذكرنا آراء الأئمة هنا؛ لقوة دليل كل.
التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج علينا، ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم، ألا صلاة بعد الصبح، إلا ركعتين " (1). رواه أحمد، وأبو داود.
والحديث، وإن كان ضعيفاً، إلا أن له طرقاً يقوّي بعضها بعضاً، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر، بأكثر من ركعتي الفجر. أفاده الشوكاني. وذهب الحسن، والشافعي، وابن حزم، إلى جواز التنفل مطلقاً، بلا كراهة، وقصر مالك الجواز، لمن فاتته صلاة الليل لعذر، وذكر أنه بلغه، أن عبد اللّه بن عباس، والقاسم ابن محمد، وعبد اللّه بن عامر بن ربيعة، أوتروا بعد الفجر، وأن عبد اللّه بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح، وأنا أوتر.
وعن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوماً، فخرج يوماً إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة، حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.
عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس رقد، ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس، فأوترَ، ثم صلى الصبح.
     * * * * * * * * 
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما، إذا كانت الشمس طالعة (2 / 58)، برقم (1278)، ومسند أحمد (2 / 104).
التطوع أثناء الإقامة.
إذا أقيمت الصلاة، كره الاشتغال بالتطوع؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ". وفي رواية: " إلا التي أقيمت " (1). رواه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن. وعن عبد اللّه بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة (2)، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ " (3). رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عدم أمره بإعادة ما صلى، دليل على صحة الصلاة، وإن كانت مكروهة. وعن ابن عباس، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذّن في الإقامة، فجذبني نبي اللّه صلى الله عليه وسلم، وقال: " أتصلي الصبح أربعاً؟ " (4). رواه البيهقي، والطبراني، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى، والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة، حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه، وقال: " ألا كان هذا قبل هذا؟ " (5). رواه الطبراني، قال العراقي: إسناده جيد.
      * * * * * * * * 
(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1 / 493)، رقم (63، 64) وترجم به البخارى في:كتاب الصلاة، بقوله - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (1 / 364)، حديث رقم (1151)، ومسند أحمد (2 / 517).
(2) "في صلاة الغداة" أي؛ الصبح.
(3) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1 / 494)، برقم (67)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (1 / 364)، برقم (1152)، والنسائي: كتاب الإمامة - باب فيمن يصلي ركعتي الفجر، والإمام في الصلاة (2 / 117)، برقم (868)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا أدرك الإمام، ولم يصل ركعتي الفجر (2 / 49، 50)، برقم (1265).
(4) في "الزوائد": رواه الطبراني في: الكبير، والبزار بنحوه، وأبو يعلى، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (2 / 78)، وكشف الأستار (1 / 251)، برقم (518)، والبيهقي (2 / 482)، ومستدرك الحاكم (1 / 307)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(5) في "الزوائد": رواه الطبراني في: الكبير والأوسط، ورجاله موثقون (2 / 78).
*شروط الصلاة.
العلمُ بدخولِ الوقتِ
الشروط التي تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئاً منها، تكون صلاته باطلة، هي: (1) العلمُ بدخولِ الوقتِ، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن، أو غلب على ظنه دخول الوقت، أبيحت له الصلاة؛ سواء كان ذلك بإخبار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصي، أو أي سبب من الأسباب، التي يحصل بها العلم.
الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبر.
 الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [لمائدة: 6] ولحديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول(1)"(2). رواه الجماعة، إلا البخاري.
   * * * * * * * *
(1) "الغلول": السرقة من الغنيمة، قبل قسمتها.
(2) تقدم تخريجه.
طهارة البدن.
طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها، صلى معها، ولا إعادة عليه، أما طهارة البدن؛ فلحديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(1). رواه الدارقطني وحسنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ، واغسل ذكرك"(2). رواه البخاري، وغيره. وروي أيضاً عن عائشة، أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: "اغسلي الدم،عنك وصلى"(3).وأما طهارة الثوب؛ فلقوله تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " [المدثر:4].
وعن جابر بن سمرة، قال: سمعت رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال:"نعم، إلا أن ترى فيه شيئاً، فتغسله"(4). رواه أحمد، وابن ماجه بسند رجاله ثقات.
وعن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب، الذي يجامع فيه ؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى(5).
رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.
وعن أبي سعيد، أنه صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال: "لمَ خلعتم؟ "قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا. فقال: "إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثاً؛ فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً، فليمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما"(6). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة وصححه.
وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة، وهو متلبس بنجاسة، غير عالم بها، أو ناسياً لها، ثم علم بها أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى، ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه؛ فلحديث أبي هريرة، قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(7) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"(8). رواه الجماعة، إلا مسلماً.
قال الشوكاني، بعد أن ناقش أدلة القائلين، باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب؛ فمن صلى، وعلى ثوبه نجاسة، كان تاركاً لواجب، وأما أن صلاته باطلة، كما هو شأن فقدان شرط الصحة، فلا.
وفي "الروضة الندية": وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة؛ البدن، والثوب، والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنّة، والحق الوجوب؛ فمن صلى ملابساً لنجاسة، عامداً، فقد أخلّ بواجب، وصلاته صحيحة.
   * * * * * * * * 
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه. (3) البخاري: كتاب الحيض - باب الاستحاضة (1 / 84).
(4) ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، برقم (542)، (1 / 180)، ومسند أحمد (5 / 97 ) وفي "مصباح الزجاجة" عن إسناده: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده". مصباح الزجاجة (1 / 215)، برقم (224، 542).
(5) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه (1 / 257)، برقم (366)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب (1 / 155)، برقم (293)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (1 / 179) برقم (540)، و في "معالم السنن": رواه أبو داود، وآخرون، وإسناده حسن (1 / 274).
(6) تقدم تخريجه.
(7)السجل: هو الدلو، إذا كان فيه ماء. والذنوب: الدلو العظيمة الممتلئة ماء.
(8) تقدم تخريجه، في "الطهارة".
سَتْرُ العورَة.
(4) سَتْرُ العورَةِ؛ لقول اللّه تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف: 31]. والمراد بالزينة؛ ما يستر العورة، والمسجد؛ الصلاة، أي؛ استروا عورتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع - رضي اللّه عنه - قال: قلت: يا رسول اللّه، أفأصلي في القميص ؟ قال: "نعم، وازْرُرْه ولو بشوكة "(1). رواه البخاري في "تاريخه" وغيره.
  * * * * * * * *
(1)أبو داود: كتاب الصلاة - باب في الرجل يصلي في قميص واحد (1 / 416) رقم (632)، والنسائي: كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (2 / 70)، رقم (765).
استقبالُ القبلَة.
استقبالُ القبلَةِ: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي، أن يستقبل المسجد الحرَام عند الصلاة؛ لقول اللّه تعالى: " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " [االبقرة: 144]. وعن البراء، قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة(1). رواه مسلم.
حكْمُ المشاهدِ للكعبةِ، وغيرِ المشاهدِ لها: المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها، يجب عليه أن يستقبل جهتها؛ لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق، والمغرب قبلة"(2). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأقره البخاري.
هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام، والجزيرة، والعراق. وأما أهل مصر، فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليَمَن، فالمشرق يكون عن يمين المصلي، المغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي، والمغرب أمامه، وهكذا.
بمَ تُعرفُ القبلةُ ؟ كل بلد له أدلة تختص به، يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة (البوصلة).
حكْمُ مَنْ خفيت عليه: من خفيت عليه أدلة القبلة؛ لغيم أو ظلمة مثلاً، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله، اجتهد، وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطؤه، بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار إلى القبلة، ولا يقطع صلاته؛ فعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: بينما الناسُ بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة(3). متفق عليه.
ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، لزمه إعادة الاجتهاد، إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده، عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاه بالأول.
   * * * * * * * *
(1) مسلم: كتاب المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (1 / 374)، رقم (12).
(2) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (2 / 171، 172، 173)، رقم (342، 343، 344)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القبلة (1 / 323)، رقم (1011)، وفي "الموطأ"، أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة (1 / 196) كتاب القبلة باب إذا توجه قبل البيت.
(3) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة (1 / 111)، ومسلم: كتاب المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (1 / 375)، رقم (13).
كيفية الصلاة.
جاءت الأحاديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة، وصفتها، ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين؛ الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله.
1 عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري(1) جمع قومه، فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا، واجمعوا نساءكم، وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يصلي لنا بالمدينة، فاجتمعوا، وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ، وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى(2) أماكنه، حتى إذا أفاء الفيء، وانكسر الظل، قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم، فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة يسرها، ثم كبر فركع، فقال: سبحان اللّه وبحمده. ثلاث مرات، ثم قال: سمع اللّه لمن حمده. واستوى قائماً، ثم كبر، وخر ساجداً، ثم كبر، فرفع رأسه، ثم كبر، فسجد، ثم كبر، فانتهض قائماً، فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية، فلما قضى صلاته، أقبل إلى قومه بوجهه، فقال: احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإنها صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته، أقبل إلى الناس بوجهه، فقال: "يا أيها الناس، اسمعوا، واعقلوا، واعلموا أن للّه -عز وجل- عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ". فجاء رجل من الأعراب، من قاصية الناس، وألوى بيده إلى نبي اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي اللّه، ناس من الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ! انعتهم لنا(3). فسُرَّ وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هم ناس من أفياء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في اللّه وتصافوا، يضع اللّه لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة، ولا يفزعون، وهم أولياء اللّه، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".
رواه أحمد، وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.2 عن أبي هريرة، قال: دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام، وقال: "ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ". فرجع، ففعل ذلك ثلاث مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(4). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته.
هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقوله، ونحن نفعل ذلك، مع التمييز بين الفرائض والسنن.
   * * * * * * * *
(1) مسند أحمد (5 / 343)، والزهد، لابن المبارك ص (249)، برقم (714)، والترغيب والترهيب (4 / 21، 22)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وانظر: مجمع الزوائد (2 / 132، 133)، والحديث ضعيف، انظر: ضعيف سنن أبي داود (105) للألباني.
(2) فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي؛ غسل جميع الأعضاء.
(3) انعتهم لنا. أي؛ صفهم لنا.
(4) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... (1 / 192، 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298) رقم (45)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 197).
*فرائض الصلاة
النيةُ.
فرائض الصلاة للصلاة فرائض وأركان، تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها، لا تتحقق، ولا يعتد بها شرعاً، وهذا بيانها: 1- النيةُ(1)؛ لقول اللّه تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " [ البينة: 5]. ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله، فهجرته إلى اللّه ورسوله(2)، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"(3). رواه البخاري.
وقد تقدمت حقيقتها في "الوضوء".
التَّلفظُ بها: قال ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان": النية؛ هي القصد، والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلاً، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة، قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس(4)، يحبسهم عندها، ويعذبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها، ويجهد نفسه في التلفظ، وليست من الصلاة في شيء.
 * * * * * * * * 
(1) ويرى البعض، أنها شرط، لا ركن.
(2) "فهجرته إلى اللّه ورسوله": أي؛ هجرته رابحة.
(3) "فهجرته إلى ما هاجر إليه": أي؛ هجرته خسيسة حقيرة، وتقدم تخريجه.
(4) االوسواس: الوسوسة.
تَكْبيرةُ الإحرام.
تَكْبيرةُ الإحرامِ؛ لحديث عليٍّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(1). رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. وصححه الحاكم، وابن السكن.
ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، كما ورد في الحديثين المتقدمين. ويتعين لفظ: "اللّه أكبر"؛ لحديث أبي حميد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، اعتدل قائماً، ورفع يديه، ثم قال: "اللّه أكبر"(2). رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
ومثله ما أخرجه البزَّار، بإسناد على شرط مسلم، عن علي، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، قال:"اللّه أكبر"(3). وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني، ثم يقول: "اللهّّ أكبر".
     * * * * * * * *
(1)أبو داود: كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء (1 / 15)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (1 / 9) رقم (3)، ومسند أحمد (1 / 123)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور (1 / 140، 141)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود.
(2) ابن ماجه: كتاب الإقامة - باب افتتاح الصلاة (1 / 364) برقم (803)، وموارد الظمآن ص (123)، برقم (442)، وفي "الفتح": أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (2 / 217).
(3) في فتح الباري: ورواه الطبراني بلفظ: ثم يقول: "اللّه أكبر"، وروى البزار، بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: "اللّه أكبر" (2 / 217)، وانظر: إرواء الغليل (289).
القيامُ في الفَرْضِ.
القيامُ في الفَرْضِ: وهو واجب بالكتاب، والسُّنة، والإجماع لمن قدر عليه؛ قال للّه تعالى: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *(1) [البقرة: 238].
وعن عمران بن حصين، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال:"صلِّ قائماً،فإن لم تستطع فقاعداً،فإن لم تستطع فعلى جنب"(2).
رواه البخاري.
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه.
القيامُ في النَّفْلِ: أما النفل، فإنه يجوز أن يصلي من قعود، مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد؛ فعن عبد للّه بن عمر- رضي للّه عنهما - قال: حُدِّثت، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعداً، نصف الصلاة"(3). رواه البخاري، ومسلم.
العجزُ عن القيامِ في الفرْضِ: ومن عجز عن القيام في الفرض، صلى على حسب قدرته، ولا يكلف للّه نفساً إلا وسعها، وله أجره كاملاً، غير منقوص؛ فعن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مرض العبد أو سافر، كتب للّه له ما كان يعمله، وهو صحيح مقيم "(4). رواه البخاري.
   * * * * * * * *
(1)"قانتين": أي؛ خاشعين متذللين. والمراد بالقيام: القيام للصلاة.
(2) البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا لم يصل قاعداً، فعلى جنب (2 / 60)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة المريض (1 / 386)، الحديث رقم (1223)، ومسند أحمد (4 / 426).
(3) رواه البخاري، في: كتاب تقصير الصلاة،باب صلاة القاعد(ح 1115)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز النافلة قاعداً (1 / 507)، رقم (120).
(4) البخاري، كتاب الجهاد - باب يكتب للمسافر قبل ما كان يعمل في الإقامة (4 / 70)، ولفظه: "إذا مرض العبد أو سافر،كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً".
قراءةُ الفاتحة.
قراءةُ الفاتحةِ في كلِّ ركعةٍ من ركعات الفرْضِ، والنفْلِ: قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة، في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة، فلا مجال للخلاف، ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي: 1-عن عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(1). رواه الجماعة.
2- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج(2)، هي خداج، هي خداج غير تمام"(3). رواه أحمد، والشيخان.
3- وعنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"(4). رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان، وأبو حاتم.
4- وعند الدارقطني بإسناد صحيح: "لا تجزئ صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(5).
5- وعن أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر(‏6).
رواه أبو داود، وقال الحافظ، وابن سيد الناس: إسناده صحيح.
6- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: "ثم اقرأ بأم القرآن". إلى أن قال له: "ثم افعل ذلك في كل ركعة".
7- ثم الثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا، كما رأيتموني أصلي"(7). رواه البخاري.
البسملة: اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور، إلى ثلاثة مذاهب مشهورة؛ الأول، أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمِّر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن. الحديث، وفي آخره، قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه وسلم(8).
رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان.
قال الحافظ في "الفتح": وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة.
الثاني، أنها آية مستقلة، أُنزلت للتيمن، والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة، بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها؛ لحديث أنس قال: صليت خلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم(9). رواه النسائى، وابن حبان، والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين.
الثالث، أنها ليست بآية من الفاتحة، ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة، سرًّا وجهراً، في الفرض دون النافلة. وهذا المذهب ليس بالقوي.
وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب، أنه لم يجهر بها دائماً، في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً، حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة.
مَنْ لم يحسن فرْضَ القراءةِ: قال الخطابي: الأصل، أن الصلاة لا تجزئ، إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها، دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها، ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه، أن يتعلم شيئاً من القرآن؛ لعجز في طبعه، أو سوء في حفظه، أو عجمة في لسانه، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، من التسبيح، والتحميد، والتهليل.
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أفضل الذكر بعد كلام اللّه، سبحان اللّه، والحمد اللّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر"(10). انتهي.
ويؤيده، ما ذكره الخطابي، من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلاً الصلاة، فقال: "إن كان معك قرآن، فاقرأ، وإلا فاحمده، وكبره، وهلله، ثم اركع"(11).
رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، والبيهقي.
   * * * * * * * * *
(1) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (1 / 192)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة (1 / 295)، رقم (34)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراء ة في صلا ته بفاتحة الكتاب (1 / 189)، والنسائي (1 / 145)، والترمذي (2 / 25) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حديث رقم (247)، وابن ماجه (837)، وانظر: الإرواء (2 / 10).
(2) "خداج" قال الخطابي: هي خداج، ناقصة نقص بطلان وفساد.
(3) مسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 297)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (1 / 188)، وقال الترمذي: قال علي بن أبي طالب:كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، غير تمام (2 / 26)، وابن ماجه: إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (1 / 273) رقم (838)، ومسند أحمد (2 / 285).
(4) صحيح ابن خزيمة (1 / 248) رقم (490)، وانظر: نصب الراية (1 / 366)، وفتح الباري (2 / 241)، وانظر الترمذي (2 / 26)، رقم (247).
(‏5) الدارقطني (1 / 322) وقال هذا إسناد صحيح، وانظر: صحيح ابن خزيمة (1 / 246) الحديث رقم (488)، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهذا الحديث متفق عليه، وفي نصب الراية: والحديث في صحيح ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، قاله النووي في الخلاصة. ونصب الراية (1 / 366).
(6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (1 / 511) رقم (818)، ومسند أحمد (3 / 3).
(7) البخاري (1 / 162، 8 / 11، 9 / 107).
(8) النسائي: كتاب الافتتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2 / 134) برقم (905)، وموارد الظمآن ص (125)، برقم (450)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 251)، برقم (499)، والحديث ضعيف، انظر: تمام المنة (168).
(9) النسائي: كتاب الافتتاح - باب ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم (2 / 135)، برقم (907)، ومعاني الأثار للطحاوي (1 / 202)، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 144)، برقم (1796).
(10) مسند أحمد (5 / 20)، وبلفظ: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت؛ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر".
(11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 538) برقم (861)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2 / 225)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وصف الصلاة (2 / 102)، رقم (302)، والبيهقي (2 / 380)، وانظر: تلخيص الحبير (1 / 231)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (807).
الركُوعُ.
الركُوعُ، وهو مجمع على فرضيته؛ لقول للّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا" [الحج: 77].
بمَ يتحَقَّقُ ؟ يتحقق الركوع، بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه؛ لما تقدم في حديث المسىء في صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً". وعن أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته". قالوا: يارسول للّه، وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: "لا يتم ركوعها، ولا سجودها". أو قال: "لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"(1). رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"(2). رواه الخمسة، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه(3) في الركوع والسجود، وعن حذيفة، أنه رأى رجلاً، لا يتم الركرع والسجود، فقال له: ما صليت، ولو متّ مت على غير الفطرة(4)، التي فطر اللّه عليها محمداً صلى الله عليه وسلم(5). رواه البخاري.
  * * * * * * * *
(1)مستدرك الحاكم (1 / 229)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ومسند أحمد (5 / 310)، وموارد الظمآن، برقم (503)، والإحسان (3 / 82)، رقم (1885)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 331، 332) برقم (663)، ومجمع الزوائد (2 / 123) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات.
(2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (855)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب إقامة الصلب في الركوع (2 / 183)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (2 / 51)، رقم (265 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (1 / 282 )، رقم (870)، وابن خزيمة، الحديث رقم (666)، (1 / 333)، ومشكل الآثار (1 / 80).
(3) الصلب: الظهر، والمراد، أن يستوي قائماً.
(4) الفطرة: الدين.
(5) البخاري: كتاب الأذان - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (1 / 202).
الرفعُ من الركوع.
الرفعُ من الركوع، والاعتدالُ قائماً مع الطَّمأنينةِ؛ لقول أبي حُميد، في صفة صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه، استوى قائماً، حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه. رواه البخاري، ومسلم. وقالت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد، حتى يستوي قائماً(2). رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً"(3). متفق عليه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر للّه إلى صلاة رجل، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده"(4). رواه أحمد. قال المنذري: إسناده جيد.
   * * * * * * * *
(1)الفقار: جمع فقارة، وهي عظام الظهر.
(2) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة (1 / 357)، رقم (240).
(3) البخاري: كتاب الأذان - باب استواء الظهر في الركوع (1 / 201)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298)، رقم (45).
(4) مسند أحمد (4 / 22).
السُّجودُ.
السُّجودُ وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في قوله للمسىء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً". فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض، في كل ركعة، من ركعات الفرض والنفل.
حدُّ الطَّمأنينَةِ: الطمأنينة؛ المكث زمناً ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة.
أعضاءُ السُّجودِ: أعضاء السجود؛ الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان؛ فعن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد العبد، سجد معه سبْعَة آراب(1)؛ وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"(2). رواه الجماعة، إلا البخاري. وعن ابن عباس، قال: أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يَكفّ شعراً، ولا ثوباً؛ الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين". وفي لفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"(3). متفق عليه. وفي رواية: "أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر(4)، ولا الثياب؛ الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين"(5). رواه مسلم، والنسائي. وعن أبي حميد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، أمكن أنفه وجبهته من الأرض(6) رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته، دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه، حتى يسجد على الجبهة والأنف.
   * * * * * * * *
(1)سبعة آراب: أي؛ أعضاء، جمع إرب.
(2) مسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 355)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء الوضوء (1 / 205)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود (2 / 208)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (2 / 61)، برقم (272)، و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود (1 / 286)، برقم (885 ).
(3) البخاري: كتاب الصلاة - باب السجود على الأنف (1 / 206)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 354) برقم (230).
(4) الكفت والكف، بالضم: والمراد، ألا يجمع ثيابه ولا شعره، ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود.
(5) مسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 355)، حديث رقم (231)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب السجود على الأنف (2 / 209).
(6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب السجود على الأنف والجبهة (1 / 206)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف (2 / 59) رقم (270).
القعودُ الأخيرُ، وقراءةُ التشهدِ فيه.
الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقعد القعود الأخير، ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: "فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك". قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس، أنه قال: كنا نقول، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللّه. قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: السلام على اللّه، ولكن قولوا: التحيات للّه"(1). وهذا يدل على أنه فُرض، بعد أن لم يكن مفروضاً.
أصحُّ ما ورد في التشهدِ: أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على اللّه. قبل عباده، والسلام على فلان وفلان. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: السلام على اللّه؛ فإن اللّه هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم، فليقل: التحيات للّه، والصلوات، والطيبات، السلام عليك، أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أو بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به"(2).
رواه الجماعة.
قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الترمذي، والخطابي، وابن عبد البر، وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: "التحيات المباركات، الصلوات الطيبات للّه، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"(3). رواه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلىَّ؛ لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي، عن اختياره تشهد ابن عباس ؟ فقال: لما رأيته واسعاً، وسمعته عن ابن عباس صحيحاً، وكان عندي أجمع، وأكثر لفظاً من غيره أخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره، مما صح. وهناك تشهد آخر اختاره مالك، ورواه في "الموطأ"، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر، يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: التحيات للّه، الزاكيات للّه، الطيبات والصلوات للّه، السلام عليك، أيها النبي، ورحمة للّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد للّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله(4). قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة، باتفاق المحدثين، حديث ابن مسعود، ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد، أجزأه. وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منها.
  * * * * * * * *
(1) النسائي: كتاب السهو - باب إيجاب التشهد (3 / 40)، وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل (319).
(2) البخاري: كتاب الصلاة - باب التشهد في الآخرة (1 / 211)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 301) رقم (55)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد (1 / 221، 222)، واللفظ له، والنسائي (3 / 40): كتاب السهو - باب إيجاب التشهد، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد (1 / 290)، رقم (899)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في التشهد (1 / 250، 251).
(3) مسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 302، 303)، رقم (60)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد (1 / 224)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التشهد (2 / 83)، رقم (290)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد (1 / 291)، رقم (900).
(4) الموطأ، في: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (1 / 97)، (ح 53).
السَّلامُ.
السَّلامُ، ثبتت فرضية السلام من قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وفعله؛ فعن علي - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(1). رواه أحمد، والشافعي، وأبوا داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: هذا أصح شيء في الباب، وأحسن. وعن عامربن سعد، عن أبيه، قال: كنت أري النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده(2). رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
وعن وائل بن حجر، قال:صليت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته". وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة للّه وبركاته"(3). قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": رواه أبو داود، بإسناد صحيح.
وجوبُ التسليمةِ الواحدِة، واستحبابُ التسليمةِ الثانيةِ: يرى جمهور العلماء، أن التسليمة الأولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، جائزة. وقال ابن قدامة في "المغني": وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية، لا الإيجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلىَّ التسليمتان، ولأن عائشة، وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد قد رَوَوْا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة(4). وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في، أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع، الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه. وقال النووي: مذهب الشافعي، والجمهور من السلف والخلف، أنه يسن تسليمتان. وقال مالك، وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة. وتعلقوا بأحاديث ضعيفة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها، حمل على أنه فعل ذلك؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.
وأجمع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمةٌ واحدة، فإن سلّم واحدةً، استُحِب له أن يسلمها تلقاءَ وجهه، وإن سلم تسليمتين، جعل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة، حتى يرى من عن جانبه خدّه، هذا هو الصحيح. إلى أن قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.
    * * * * * * * *
(1) تقدم تخريجه.
(2) مسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (1 / 409) رقم (119) - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، وكيفيته، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسليم (1 / 296)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 228)، والنسائي: كتاب السهو - باب السلام (3 / 61)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب التسليم في الصلاة (1 / 252).
(3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 229)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم، في الصلاة، عن عبد اللّه بن مسعود (2 / 89، 90)، برقم (295)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 30، 32)، وقال: ولم تثبت لفظة "وبركاته" في التسليمة الثانية. تمام المنة (171).
(4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب:كتاب ما جاء في التسليم في الصلاة (2 / 90، 91)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من يسلم تسليمة واحدة (1 / 297)، برقم (918)، وفي "الزوائد": في إسناده عبد المهيمن، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وحديث عائشة برقم (919)، وحديث سلمة بن الأكوع برقم (920) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف يحيي بن راشد.
*سُنَنُ الصلاةِ.
رَفْعُ اليدَيْن.
للصلاة سنن، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها؛ لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي: 1- رَفْعُ اليدَيْن(1): يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات؛ الأولى، عند تكبيرة الإحرام؛ قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيّاً؛ منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي، عن الحاكم، قال: لا نعلم سُنة اتفق على روايتها عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أصحابه، مع تفرقهم في البلاد الشاسعة،غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد اللّه.
صِفةُ الرفْعِ: ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير، أنه يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحْمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. قال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع؛ فعن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه مدّاً(2). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وقتُ الرفْعِ: ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارناً لتكبيرة الإحرام، أو متقدماً عليها؛ فعن نافع، أن ابن عمر -رضي اللّه عنهما- كان إذا دخل في الصلاة،كبر، ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (3). رواه البخاري، والنسائيُّ، وأبو داود. وعنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، حين يكبر، حتى يكونا حذو منكبيه، أو قريباً من ذلك(4). الحديث رواه أحمد، وغيره.
وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، فقد جاء عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر(5).
رواه البخاري، ومسلم.
وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث، بلفظ: كبر، ثم رفع يديه(6). رواه مسلم. وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع.
الثانيةُ، والثالثةُ: ويستحب رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه، وقد روى اثنان وعشرون صحابيًّا، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا حذو(7) منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع، رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك، وقال: سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، ومسلم،والبيهقي، وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله، حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضاً: ولا يرفعهما بين السجدتين. وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته، حتى لقي اللّه تعالى. فقال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه، فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيء، وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى فيه، عن الحسن، وحميد بن هلال، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني، الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحداً. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع، إلا عند تكبيرة الإحرام؛ استدلالاً بحديث ابن مسعود، أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. فهو مذهب غير قوي؛ لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين، في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللاً تبطله، وعلى فرض التسليم بصحته، كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة.
وجوز صاحب "التنقيح"، أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما، نسي غيره. قال الزيلعي في "نصب الراية" نقلاً عن صاحب "التنقيح": ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب؛ فقد نسي ابن مسعود من القرآن، ما لم يختلف فيه المسلمون بعدُ، وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه،كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، يوم النحر، في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه، من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: " وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى " [الليل: 3]. وإذا جاز على ابن مسعود، أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين ؟! الرابعةُ، عند القيامِ إلى الركعةِ الثالثةِ: فعن نافع، عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان إذا قام من الركعتين، رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم (8). رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
وعن علي، في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام من السجدتين، رفع يديه حذو منكبيه، وكبر(9). رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان.
مساواةُ المرأةِ بالرجلِ في هذه السنّةِ: قال الشوكاني: واعلم، أن هذه السنّة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها،وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة، في مقدار الرفع.
    * * * * * * * * *
(1) انظر: تمام المنة (172).
(2) أبو داود: كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم (453)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، رقم (240)، والنسائي: كتاب الافتتاح باب رفع اليدين مدّاً (2 / 124) رقم (883).
(3) البخاري: كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (1 / 188)، وأبو داود: كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (1 / 474)، برقم (741)، والنسائي: كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة (2 / 121)، برقم (876).
(4) الفتح الرباني (3 / 166)، برقم (491).
(5) البخاري: كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع (1 / 187)، ومسلم: كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع (1 / 293)، حديث رقم (23) (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الإحرام والركوع... (1 / 293 )، رقم (24، 25).
(7) "حذو منكبيه" أي؛مساوية لمنكبيه تماماً.
(8) تقدم تخريجه.
(9) أبو داود: كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 476) برقم (744)، والفتح الرباني (3 / 165)، والترمذي (2 / 107) أبواب الصلاة - باب (رقم 227)، برقم (304).
وضعُ اليمينِ على الشِّمالِ.
يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً، عن ثمانية عشر صحابيّاً وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعة اليسرى، في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي(1) ذلك إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (2). رواه البخاري، وأحمد، ومالك في "الموطأ". قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(3). وعن جابر، قال: مر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم برجل، وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى(4). رواه أحمد، وغيره. قال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وذكره مالك في "الموطأ"، وقال: لم يزل مالك يقبض، حتى لقي الله -عزَّ وجلَّ-. موضع وضْعِ اليدَيْن: قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل، في كون الوضع تحت الصدر، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية، هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية، تحت الصدر. وعن أحمد قولان،كالمذهبين، والتحقيق، المساواة بينهما، وقال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم، أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم، أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى.
ولكن قد جاءت روايات تفيد، أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره؛ فعن هُلْب الطائي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فوق المفصل(5). رواه أحمد، وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره(6). رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ(7)، والساعد. أي؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها، وساعدها.
   * * * * * * * * *
(1) "ينمي": يرفع.
(2) البخاري: كتاب الأذان - باب وضع اليمنى على اليسرى (740)، والفتح الرباني (3 / 172، 173)، رقم (500)، وموطأ مالك (ص 104) - باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة.
(3) الدارقطني (1 / 284) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة.
(4) الفتح الرباني (3 / 171)، الحديث رقم (498)، والدارقطني (1 / 287) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة.
(5) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال (2 / 32) برقم (252)، والفتح الرباني (3 / 172)، برقم (499).
(6) صحيح ابن خزيمة (1 / 243)، برقم (479)، وباللفظ الآخر برقم (480)، وصححه العلامة الألباني، في: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم..
(7) "الرسغ": المفصل بين الساعد والكف.
التوجُّهُ، أو دُعاءُ الاستفتاحِ.
يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية، التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفتح بها الصلاة، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي: 1- عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر في الصلاة، سكت هنيهة(1)، قبل القراءة، فقلت: يارسول اللّه، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد"(2). رواه البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.
2- وعن علي، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، كبر، ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض، حنيفاً، مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياى، ومماتي للّه رب العلمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرفُ عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك(3)، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك، وأتوب إليك"(4). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وأبو داود، وغيرهم.
3- وعن عمر، أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك(5)، ولا إله غيرك"(6). رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولاً، وموقوفاً على عمر.
قال ابن القيم: صح عن عمر، أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر به، ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع؛ ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا، فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي، كان حسناً.
4- وعن عاصم بن حميد، قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قيام الليل ؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء، ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا قام، كبر عشراً(7)، وحمد اللّه عشراً، وسبح اللّه عشراً، وهللَ عشراً، واستغفر عشراً، وقال: "اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني". ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة(8).
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
5- وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة، بأي شيء كان نبيُّ اللّه صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته، إذا قام من الليل ؟ قالت: كان إذا قام من الليل، يفتتح صلاته: "اللهم ربَّ جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادِكَ، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم"(9). رواه مسلم، وأبو داود، والترمذيُّ، وابنُ ماجه.
6- وعن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول في التطوُّع: "اللّه أكبر كبيراً". ثلاث مرات: "والحمد للّه كثيراً". ثلاث مرات: "وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً". ثلاث مرات، "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه". قلت: يارسول اللّه، ما همُزه، ونفثه، ونفخه ؟ قال: "أما همزه، فالموتة(10) التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه، الكبر، ونفثه، الشعر"(11). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان مختصراً.
7- وعن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: "اللهم لك الحمدُ، أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهنَّ، ولك الحمدُ، أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحقُّ، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبيون حق، ومحمد حقٌّ، والساعة حقٌّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبتُ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه"(12). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك. وفي أبي داود، عن ابن عباس، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقوله بعد ما يقول:"اللّه أكبر".
8- الاستعاذة؛ يندب للمصلي، بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، أن يأتي بالاستعاذة؛ لقول الله تعالى: " فَإِذَا قَرَأْْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " [النحل:98]. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم". إلخ. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم"(13).
  * * * * * * * *
(1) "هنيهة" وقتاً قصيراً.
(2) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يقول بعد التكبير (1 / 189)، ومسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، الحديث رقم (147)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السكتة عند الافتتاح (1 / 180)، والنسائي (2 / 139)كتاب الافتتاح - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 264، 265) رقم (805)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في السكتتين (1 / 227)، الحديث رقم (1247)، ومسند أحمد (2/ 231).
(3) "لبيك": هو من ألب بالمكان، إذا أقام به، أي؛ أجبك إجابة بعد إجابة، قال النووي: قال العلماء: ومعناه، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. و"سعديك". قال الأزهري، وغيره: معناه، مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، و"الشر ليس اليك": أي؛ لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك تأدباً، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرّاً بالنسبة إليك، فإنما خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين.
(4) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 534، 535)، الحديث رقم (201)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 175)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة (2 / 129، 130)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة (5 / 486، 487).
(5) ومعنى: "تعالى جدك". علا جلالك، وعظمتك.
(6) في "تلخيص الحبير": رواه أبو داود، والحاكم، ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، وأعله أبو داود، وله طريق أخرى، رواها الترمذي، وابن ماجه، وهذا صحيح عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "صحيح مسلم" أيضاً ذكره فى موضع غير مظنه استطرداً، وفي إسناده انقطاع (1 / 229)، وفي مستدرك الحاكم (1 / 235) عن عائشة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال: له شاهد عند أحمد في "مسنده".
(7) كان إذا قام، كبر عشراً: أي؛ بعد تكبيرة الإحرام.
(8) النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب ذكر ما يستفتح [به القيام] (3 / 209)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431) رقم (1356).
(9) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 534) رقم (200)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل (3 / 213)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (5 / 484، 485)، الحديث رقم (3420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431، 432) رقم (1357).
(10) "الموتة" الصراع.
(11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 176)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة (1 / 265) رقم (807)، ومسند أحمد (3 / 50).
(12) البخاري: كتاب الجمعة - باب التهجد بالليل (2 / 60)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 532، 533)، رقم (199)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (1 / 209، 210) باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة (5 / 481، 482) رقم (3418)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 430) رقم (1355).
(13) صحيح، انظر: الإرواء (342).
الإسرارُ بها.
ويسن الإتيان بها سرّاً؛ قال في "المغني": ويُسرُّ الاستعاذة، ولا يجهر بها. لا أعلم فيه خلافاً، انتهي. ولكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها، والإسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها، عن طريق ضعيف.
مشروعيتُها في الركعَةِ الأولى، دونَ سائرِ الركعاتِ: ولا تشرع الاستعاذة، إلا في الركعة الأولى؛ فعن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية، افتتح القراءة بـ: "الحمد للّه رب العالمين". ولم يسكت(1).
رواه مسلم.
قال ابن القيم: اختلف الفقهاء، هل هذا موضع استعاذة، أو لا ؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان، هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على، أن قراءة الصلاة، هل هي قراءة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة. والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح. وذكر حديث أبي هريرة، ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اللّه، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك.
وقال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط.
  * * * * * * * *
(1) مسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، رقم (148).
التَّأْمينُ.
يسنُّ لكل مُصل؛ إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يقول: آمين. بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية؛ فعن نعيم المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ " وَلاَ الضَّالِّينَ *، فقال: آمين. وقال الناس: آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقاً(1)، ورواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن السراج.
وفي البخاري، قال ابن شهاب: وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمّن ابن الزبير ومن وراءه، حتى إن للمسجد للجّة(2)(3). وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبراً. وعن أبي هريرة: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا تلا: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. قال:"آمين". حتى يسمع من يليه من الصف الأول(4). رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد. ورواه أيضاً الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي، وقال: حسن صحيح. والدار قطني، وقال: إسناده حسن.وعن وائل بن حجر، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قرأ: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. فقال: "آمين". يمد بها صوته(5). رواه أحمد، وأبو داود. ولفظه: رفع بها صوته. وحسنه الترمذي، وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، ولا يخفيها. وقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح.
وقال عطاء: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد، إذا قال الإمام: "وَلا الضَّالِّين* سمعت لهم رجة "آمين"(6). وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام"(7).
رواه أحمد، وابن ماجه.
استحبابُ موافقةِ الإمامِ فيه: ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام، فلا يسبقه في التأمين، ولا يتأخر عنه؛ فعن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. فقولوا: آمين؛ فإنَّ من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ماتقدم من ذنبه"(8). رواه البخاري. وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. فقولوا: آمين (9)؛ فإن الملائكة يقولون: آمين. وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينيه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"(10). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وعنه، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمن الإمام، فأمنوا؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه "(11).
رواه الجماعة.
معْنَى "آمين": ولفظ "آمين" يقصر ألفه، ويمد، مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء معناه: اللهم استجب.
   * * * * * * * *
(1) مسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، رقم (148).
(2) أي من غير ذكر السند، وتقدم.
(3) "لجة" أي؛ صوت مرتفع.
(4) البخاري: كتاب الأذان - باب جهر المأموم بالتأمين (1 / 198).
(5) أبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام (1 / 575)، برقم (934)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب الجهر بـ "آمين" (1 / 278)، برقم (853)، وقال المحقق في "الزوائد": في إسناده أبو عبد اللّه، لا يعرف، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" بسند آخر، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. انظر: مصباح الزجاجة (1 / 296) ففيها تفصيل، وقال الشوكانى: أخرجه الدارقطني، وإسناده حسن، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأشار إليه الترمذي. نيل الأوطار (2 / 250).
(6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام برقم (932)، (1 / 574)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التأمين (2 / 28، 29)، برقم (248)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب الجهربآمين (1 / 278) برقم (855)، والفتح الرباني (3 / 205)، برقم (545)، والدارقطني (1 / 334) برقم (1). (2) ضعيف، انظر: تمام المنة (179).
(7) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الجهر بآمين (1 / 278) رقم (856)، وفي "الزوائد": هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، احتج به مسلم بجميع رواته.
(8) البخاري: كتاب الصلاة - باب جهر المأموم بالتأمين (1 / 198).
(9) قال الخطابي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: "ولا الضآلين*. فقولوا: آمين. أي؛ مع الإمام، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاً. وأما قوله: "إذا أمن الإمام فأمنوا". فإنه لا يخالفه ولا يدل على، أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الأمير، فارحلو يعني، إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيئوا للارتحال؛ لتكون رحلتكم مع رحلته. وبيان هذا في الحديث الآخر: "إن الإمام يقول: آمين" إلى آخر الحديث.
(10) البخاري: كتاب الأذان - باب جهر المأموم بالتأمين (1 / 198)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام، برقم (935)، (1 / 575)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الأمر بالتأمين من خلف الإمام (1 / 144) برقم (929)، والفتح الرباني (3 / 204) برقم (542).
(11) البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين (1 / 98)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين (1 / 307) رقم (72)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب جهر الإمام بالتأمين (2 / 143، 144) رقم (926)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين (2 / 30) رقم (250)، وصحيح ابن خزيمة، الحديث رقم (575)، (2 / 288).
القراءةُ بعْدَ الفاتحةِ.
يسن للمصلي، أن يقرأ سورة، أو شيئاً من القرآن بعد قراءة الفاتحة، في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجميع ركعات النفل؛ فعن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر، في الأوليين، بأم الكتاب وسورتين،وفي الركعتين الأخريين، بأمّ الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول في الركعة الأولى،ما لا يطول في الثانية(1)، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وزاد، قال: فظننا، أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر، فعزله، واستعمل عليهم عماراً، فشكوا، حتى ذكروا أنَّه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحق، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي، ولا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا واللّه، فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها(2)؛ أصلي صلاة العشاء، فأركدُ في الأوليين(3)، وأخفُّ في الأخريين. قال: ذاك الظن بك، يا أبا إسحق. فأرسل معه رجلاً، أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له: أسامة بن قتادة. يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ ناشدتنا اللّه، فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما واللّه، لأدعون بثلاث؛ اللهم، إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرِّضه بالفتن. وكان بعدُ يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعدُ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه البخاري(4).
وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أسمعناكم، وما أخفى عنا، أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري(5).
    * * * * * * * *
(1) البخاري: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر (1 / 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر (1 / 333)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة في الظهر (1 / 184).
(2) "ما أخرم عنها": أي؛ أنقص. (3) "فأركد في الأوليين" أي؛ أطول فيهما القراءة (4) البخاري: كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام.... (الفتح 2 / 276).
(5) البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر (1 / 195)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (43)، (1 / 297)
تكبيرَاتُ الانتقَالِ.
تكبيرَاتُ الانتقَالِ: يكبر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده؛ فعن ابن مسعود، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود(1). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه. ثم قال: والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء، انتهى. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة، يقول: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: "سمع اللّه لمن حمده". حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهوقائم: "ربنا لك الحمد". قبل أن يسجد، ثم يقول: "اللّه أكبر". حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة، حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته، حتى فارق الدنيا(2). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود. وعن عكرمة، قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (3). رواه أحمد، والبخاري، ويستحب أن يكون ابتداء التكبير، حين يشرع في الانتقال.
    * * * * * * * *
(1) مسند أحمد (1 / 386)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب التكبير عند الرفع من السجود (2 / 230)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود (2/33،34) رقم (253).
(2) البخاري: كتاب الأذان - باب التكبير إذا قام من السجود (1 / 200)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة (1 / 293، 194) رقم(28)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تمام التكبير (1 / 523 ) رقم (836)، ومسند أحمد (2 / 454).
(3) البخاري: كتاب الأذان - باب التكبير إذا قام من السجود (1 / 199)، والفتح الرباني (3 / 246) رقم (612).
هيئاتُ الركُوع.
هيئاتُ الركُوعِ: الواجب في الركوع مجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعَجز، والاعتماد باليدين على الركبتين، مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر؛ فعن عقبة بن عامر، أنه ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي(1). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وعن أبي حميد، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، اعتدل، ولم يصوّب رأسه، ولم يقنعه(2)، ووضع يديه على ركبتيه،كأنه قابض عليهما(3). رواه النسائي.
وعند مسلم، عن عائشة - رضي اللّه عنها - كان إذا ركع، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك(4). وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا ركع، لو وُضِعَ قدحٌ من ماء على ظهره، لم يهرَق(5)(6). رواه أحمد، وأبو داود في "مراسيله". وعن مصعب بن سعد، قال: صليت إلى جانب أبي، فطبّقتُ بين كفيَّ، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب(7). رواه الجماعة.
    * * * * * * * * *
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 539، 540) برقم (863)، وفي "معالم السنن": رواه أحمد، وأبو داود، والنسائى (3 / 4)، وفي "نيل الأوطار": رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (2 / 272)، وانظر: تمام المنة (189).
(2) "يصوب" يميل به إلى أسفل. "يقنعه": يرفعه إلى أعلى.
(3) النسائي: كتاب التطبيق - باب الاعتدال في الركوع (2 / 187) رقم (1039)، وحديث أبي حميد عند الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع (2 / 46).
(4) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به (1 / 357) رقم (240)، ومسند أحمد (6 / 31)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (1 / 282) رقم (869 ).
(5) "يهرق": يصب منه شيء؛ لاستواء ظهره.
(6) مسند أحمد (1 / 123).
(7) البخاري: كتاب الأذان - باب وضع الأكف على الركب في الركوع (1 / 201)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق (1 / 380) أرقام (29،30، 31)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين (1 / 541) رقم (867)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب (رقم 1) (2 / 185)، رقم (1032)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، رقم (259) (2 / 44)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين (1 / 283) رقم (873).
الذَّكْـرُ فيه.
الذَّكْـرُ فيه: يستحب الذكر في الركوع، بلفظ: سبحان ربي العظيم؛ فعن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت: "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم "اجعلوها في ركوعكم"(1). رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما بإسناد جيد. وعن حذَيفة، قال: صليت مع رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"(2). رواه مسلم، وأصحاب السنن. وأما لفظ: "سبحان ربي العظيم، وبحمده"(3). فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة.
قال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح، أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية: 1ـ عن علي - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي، وما استقلت به قدمي للّه رب العالمين"(4). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم.
2ـ عن عائشة -رضي اللّه عنها- أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه، وسجوده: "سبوح، قدوس(5)، رب الملائكة والروح"(6).
3ـ وعن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قمت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام، فقرأ سورة البقرة، إلى أن قال: فكان يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة"(7).
رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
وعن عائشة، قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"(8). يتأول القرآن(9). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.
   * * * * * * * *
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 542) رقم (869 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسبيح في الركوع والسجود (1 / 287) رقم (887)، والفتح الرباني (3 / 262) رقم (634)، وضعفه الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 40).
(2) مسلـم: كتاب صلاة المسافرين - بـاب استحباب تطويـل القراءة في صلاة الليل (1 / 536) رقم (203)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 543) رقم (871)، والنسائي: كتاب التطبيق، باب الذكر في الركوع (2 / 190) رقم (1046)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود رقم (262) (2 / 48)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسبيح في الركوع والسجود (1 / 287) رقم (888).
(3) انظر تفصيل القول فى: نيل الأوطار (2 / 274) فبسط القول في ضعفه وصحته هناك، وأبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 543) برقم (870)، وقال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، والحديث ضعيف، انظر: إرواء الغليل (2 / 41).
(4) مسلم: كتاب صلاة المسافرين- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 535) رقم (201)، والفتح الرباني (3 / 261) رقم (633)، وأبو داود: كتاب استفتاح الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 482) رقم (760).
(5) "سبوح قدوس" الفصيح منها، ضم الأول، وهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره، أنت، معناهما، أنت منزه، ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك.
(6) مسلم: كتاب الصـلاة- بـاب ما يقال في الركوع والسجـود (1 / 353) رقم (223)، ومسند أحمد (6 / 35).
(7) أبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 544) رقم (873)، والنسائي: كتاب التطبيـق - باب نوع آخر من الذكـر في الركـوع (2 / 191) رقم (1049)، ومسنـد أحمد (5 / 388، 6 / 24).
(8) البخاري: كتاب الأذان - باب التسبيح والدعاء في السجود (1 / 207)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (1 / 350) رقم (217)، ومسند أحمد (6 / 43).
(9) "يتأول القرآن" أي: يعمل بقول اللّه تعالى: "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ* (سورة النصر: 3).
أذكار الرفع من الركوع ، والاعتدالِ.
أذكارُ الرفْعِ من الركوعِ، والاعتدالِ: يستحب للمصلي؛ إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع اللّه لمن حمده. فإذا استوى قائماً، فليقل: ربنا ولك الحمد. أو: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سمع اللّه لمن حمده". حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم: "ربنا ولك الحمد"(1). رواه أحمد، والشيخان. وفي البخاري، من حديث أنس:" وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد" (2).
يرى بعض العلماء، أن المأموم لا يقول: سمع اللّه لمن حمده. بل إذا سمعها من الإمام، يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؛ لهذا الحديث، ولحديث أبي هريرة، عند أحمد وغيره، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإن من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"(3). ولكن قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلى". يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد، وإن كان مأموماً، ويجاب عما استدل به القائلون، بأن المأموم لا يجمع بينهما، بل يأتي بالتحميد فقط، بما ذكره النووي، قال: قال أصحابنا: فمعناه، قولوا: ربنا لك الحمد. مع ما قد علمتموه من قول: سمع اللّه لمن حمده. وإنما خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم: "سمع اصلى الله عليه وسلم لمن حمده". فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله: "ربنا لك الحمد". لأنه يأتي به سرّاً، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا، كما رأيتموني أصلي". مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقاً، وكانوا يوافقون في: "سمع اللّه لمن حمده". فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون: "ربنا لك الحمد". فأمروا به، هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد، حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية.
      * * * * * * * *
(1) البخاري: كتاب الأذان - باب التكبير إذا قام من السجود (1/200) ومسلم: كتاب الصلاة - باب إثبات التكبير في كل خفض، ورفع فى الصلاة (1/293،294) رقم (28).
(2) البخاري كتاب الأذان - باب فضل ربنا الحمد (1/200) (3) البخاري كتاب الأذان - باب فضل اللهم ربنا الحمد (1/201).
كيفيةُ الهويِّ إلى السجودِ ، والرفْعِ منه.
كيفيةُ الهويِّ إلى السجودِ، والرفْعِ منه: ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول. انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح، الذي رواه شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض، رفع يديه قبل ركبتيه(1). ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك، انتهى.
وذهب مالك، والأوزاعي، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.
وأما كيفية الرفع من السجود، حين القيام إلى الركعة الثانية، فهو على الخلاف أيضاً، فالمستحب عند الجمهور، أن يرفع يديه، ثم ركبتيه، وعند غيرهم، يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه(2).
       * * * * * * * *
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (1 / 524) رقم (838) والترمذي: أبـواب الصلاة - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين (2 / 56) رقم (268)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (2 / 206، 207) رقم (1089)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 190، 191)، رقم (1909)، والحديث ضعيف، وعلته شريك القاضي، وانظر: تمام المنة (193).
(2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 472) رقم (736).

الأذانُ
الأذانُ
هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مخصوصة، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام، وهو واجب، أو مندوب؛ قال القرطبي، وغيره: الأذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود اللّه وكماله، ثم ثنى بالتوحيد، ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة، عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا.
فَضْلُه
ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي: 1- عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول(1)، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاسْتَهَموا، ولو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما، ولو حَبواً"(2). رواه البخاري، وغيره.
2- وعن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة"(3). رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه.
3- وعن البراء بن عازب، أن نبي اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللّه وملائكته يصلون على الصف المقدَّم، والمؤذن يغفر له مدَّ صوته، ويصدقه مَنْ سمعه؛ من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه"(4). قال المنذري: رواه أحمد، والنسائي بإسناد حسن جيد.
4- وعن أبي الدَّرداء، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان"(5). رواه أحمد.
5- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن، والمؤذنُ مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين"(6).
6- وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربك - عز وجل - من راعي غنم، في شظية(7) بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول اللّه، عز وجل: انظروا لعبدي هذا، يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة"(8). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
     * * * * * * * * 
(1) أي: لو يعلم ما في الأذان والصف الأول من الفضيلة، وعظيم المثوبة، لحكموا القرعة بينهم؛ لكثرة الراغبين فيها و"التهجير" التبكير إلى صلاة الظهر. و"العتمة" صلاة العشاء. و"حبواً" من حبا الصبي: إذا مشى على أربع.
(2) البخاري: كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان (1 / 159، 160)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها... (1 / 325)، الحديث رقم (129).
(3) مسلم: كتاب الصلاة - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (1 / 290)، برقم (14)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (1 / 240)، برقم (725)، والفتح الرباني (3 / 9)، برقم (235).
(4) النسائي: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالأذان (2 / 13)، برقم (646)، وجمع الجوامع، برقم (5091)، ومسند أحمد (4 / 284)، ورواه الطبراني في: الأوسط عن أبي أمامة.
(5) مسند أحمد (6 / 446).
(6) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن (1 / 402)، الحديث رقم (207)، وصححه الشيخ شاكر، ومسند أحمد (2 / 377، 378، 514).
(7) "الشظية": القطعة تنقطع من الجبل، ولا تنفصل عنه.
(8) مسند أحمد (4 / 157)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الأذان في السفر (2 / 9)، رقم (1203)، والنسائي: كتاب الأذان - باب الأذان لمن يصلي وحده (2 / 20)، رقم (661).
سببُ مشروعيَّتِه
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته؛ لما بينته الأحاديث الآتية: 1- عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون، فيتحينون الصلاة(1)، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً، مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرناً، مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يا بلال، قم فناد بالصلاة"(2). رواه أحمد، والبخاري.
2- وعن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالناقوس؛ ليضرب به الناس في الجمع للصلاة وفي رواية، وهو كاره؛ لموافقته للنصارى طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت له: يا عبد اللّه، أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به ؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللّه، أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه. ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه. فلما أصبحت، أتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حق، إن شاء اللّه، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به؛ فإنه أندى(3) صوتاً منك". قال: فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر، وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، يقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلله الحمد"(4). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
    * * * * * * * * 
(1) "يتحينون" أي؛ يقدرون أحيانها؛ ليأتوا إليها.
(2) البخاري: كتاب الأذان - باب بدء الأذان (1 / 57)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب بدء الأذان (1 / 285)، الحديث رقم (1).
(3) "أندى صوتاً منك". أي؛ أرفع أو أحسن. فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. وعن أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه، فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة.
(4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في بدء الأذان (1 / 358)، برقم (189)، ومسند أحمد (4 / 43)، وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة (1 / 232) - باب بدء الأذان، برقم (706)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 337 - 340)، برقم (499)، وصحيح ابن خزيمة، حديث رقم (370، 371).
كيفيتُه.
ورد الأذان بكيفيات ثلاث، نذكرها فيما يلي: أولاً: تربيع التكبير الأول، وتثْنية باقي الأذان، بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة؛ لحديث عبد اللّه بن زيد المتقدم.
ثانياً: تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه. يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت؛ فعن أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة(1). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثالثاً: تثنية التكبير، مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة؛ لما رواه مسلم، عن أبي محذورة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم علّمه هذا الأذان: "اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه. ثم يعود، فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين أشهد أن محمداً رسول اللّه مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه "(2).
 ,    * * * * * * * * *
(1) مسلم: كتاب الصلاة - باب صفة الأذان (1 / 287)، برقم (6)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 342 )، برقم (502)، والنسائي: كتاب الأذان - باب كم الأذان من كلمة (2 / 4)، برقم (630)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع في الأذان (1 / 367)، برقم (192)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب الترجيع في الأذان (1 / 235)، برقم (709)، ومسند أحمد (3 / 409).
(2) مسلم: كتاب الصلاة - باب صفة الأذان (1 / 287)، الحديث رقم (6)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 118)
التثوِيبُ.
ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيْعَلَتين -: الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول اللّه، علمني سنة الأذان ؟ فعلمه، وقال: "فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه "(1). رواه أحمد، وأبو داود. ولا يشرع لغير الصبح.
    * * * * * * * *
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 340)، برقم (500 )، والفتح الرباني، برقم (251)، (3 / 22، 23).
كيفيةُ الإقامةِ.
ورد للإقامة كيفيات ثلاث، وهي: أولاً: تربيع التكبير الأول، مع تثنية جميع كلماته، ما عدا الكلمة الأخيرة؛ لحديث أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: "اللّه أكبر أربعاً أشهد أن لا إله إلا اللّه. مرتين أشهد أن محمداً رسول اللّه مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه"(1). رواه الخمسة، وصحّحه الترمذيُّ.
ثانياً: تثنية التكبير الأول والأخير، و"قد قامت الصلاة"، وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها إحدى عشرة كلمة. وفي حديث عبد اللّه بن زيد المتقدم: "ثم تقول إذا أقمت: اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه".
ثالثاً: هذه الكيفية كسابقتها، ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" فإنها لا تثنى، بل تقال مرة واحدة، فيكون عددها عشر كلمات، وبهذه الكيفية أخذ مالك؛ لأنها عمل أهل المدينة، إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة "قد قامت الصلاة" ألبتة، وقال ابن عبد البر: هي مثناة على كل حال.
     * * * * * * * * 
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 342)، برقم (502)، والنسائي: كتاب الأذان - باب كم الأذان من كلمة (2 / 4)، برقم (630)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع في الأذان (1 / 367)، برقم (192)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب الترجيع في الأذان (1 / 235)، برقم (709)، ومسند أحمد (3 / 409، 6 / 401).
الذِّكْرُ عنْدَ الأذانِ.
يستحب لمن يسمع المؤذن، أن يلتزم الذكر الآتي: 1- يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحَيْعَلَتين؛ فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن"(1). رواه الجماعة. وعن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال المؤذن: اللّه أكبر اللّه أكبر. فقال أحدكم: اللّه أكبر اللّه أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قال: أشهد أن محمداً رسول اللّه. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: اللّه أكبر اللّه أكبر. قال: اللّه أكبر اللّه أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللّه. قال: لا إله إلا اللّه. من قلبه، دخل الجنة"(2). رواه مسلم، وأبو داود.
قال النووي: قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع، أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين، ليدل على رضاه به، وموافقته على ذلك؛ أما الحيعلة، فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ لأنه تفويض محض إلى اللّه تعالى. وثبت في "الصحيحين"، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا حول ولا قوة إلا باللّه، كنز من كنوز الجنة"(3).
قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع؛ من طاهر ومحدث، وجنب وحائض، وكبير وصغير؛ لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذِّكر، ويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء، والجماع، فإذا فرغ من الخلاء، تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة، أو ذكر، أو درس، أو نحو ذلك، قطعه، وتابع المؤذِّن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي، والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. وفي "المغني": إذا دخل المسجد، فسمع المؤذن،استحبّ له انتظاره؛ ليفرغ، ويقول مثل ما يقول،جمعاً بين الفضيلتين،وإن لم يقل كقوله، وافتتح الصلاة، فلا بأس.نص عليه أحمد.
2- أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل اللّه له الوسيلة؛ لما رواه عبد اللّه بن عمرو، أنه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة، صلى اللّه عليه بها عَشراً، ثم سَلوا اللّه لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اللّه لي الوسيلة، حَلت له شفاعتي"(4). رواه مسلم.
وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال، حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حَلت له شفاعتي يوم القيامة"(5). رواه البخاري.
     * * * * * * * * 
(1) البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي (1 / 159)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.. (1 / 288) برقم (10)، والنسائي: كتاب الأذان - باب القول مثل ما يقول المؤذن (2 / 23)، حديث (673)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (1 / 407)، برقم (208)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن (1 / 238)، برقم (720)، ومسند أحمد (3 / 6، 78).
(2) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل اصلى الله عليه وسلم له الوسيلة (1 / 289)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن (1 / 125).
(3) البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (2 / 170)، ومسلم: كتاب الذكر... - باب استحباب خفض الصوت بالذكر (4 / 2076)، برقم (44، 45، 47).
(4) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل اللّه له الوسيلة (1 / 289)، الحديث رقم (11).
(5) البخاري: كتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء (1 / 159).
الدُّعاءُ بعْدَ الأذَانِ.
الوقت بين الأذان والإقامة، وقت يرجى قبول الدعاء فيه، فيستحب الإكثار فيه من الدعاء؛ فعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة". رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد: قالوا: ماذا نقول، يا رسول اللّه ؟ قال: "سلوا اللّه العفو والعافية، في الدنيا والآخرة"(1). وعن عبد اللّه بن عمرو، أن رجلا ًقال: يا رسول اللّه، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "قل كما يقولون، فإذا انتهيت، فسل تعطه"(2). رواه أحمد، وأبو داود.
وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ثنتان لا تردان - أو قال: ما تردان - الدعاء عند النداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضاً"(3). رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن أم سلمة، قالت: علمني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب: "اللهم، إن هذا إقبالُ ليلك، وإدبار نهارك، وأصواتُ دعاتك، فاغفر لي"(4).
    * * * * * * * * *
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة (1 / 358، 359)، برقم (521)، والنسائي فى: اليوم والليلة (1 / 168)، برقم (67)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (1 / 415، 416)، برقم (212).
(2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن (1 / 360)، برقم (524)، والفتح الرباني (3/ 30)، برقم (275).
(3) أبو داود: كتاب الجهاد - باب الدعاء عند اللقاء (3 / 45، 46)، برقم (2540)، ومستدرك الحاكم (1 / 198)، وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك، عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد.
(4) أبو داود: كتاب الصلاة باب ما يقول عند أذان المغرب (530).
الذِّكرُ عنْدَ الإقامةِ.
يستحب لمن يسمع الإقامة، أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله: قد قامت الصلاة. فإنه يستحب أن يقول: أقامها اللّه وأدامها؛ فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقامها اللّه وأدامها"(1). إلا في الحَيْعَلَتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه.
    * * * * * * * *
(1) أبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول إذا سمع الإقامة (1 / 362)، برقم (528)، والحديث ضعيف.
ما ينبغي أن يكونَ عليه المؤذنُ.
يستحب للمؤذن، أن يتصف بالصفات الآتية: 1- أن يبتغي بأذانه وجه اللّه، فلا يأخذ عليه أجراً؛ فعن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يارسول اللّه، اجعلني إمام قومي(1). قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم(2)، واتخذ مؤذِّناً، لا يأخذ على أذانه أجراً "(3). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم: " أن اتخذ مؤذناً، لا يتخذ على أذانه أجراً". قال الترمذي، عقب روايته له: حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
2- أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث المهاجر بن قنفذ - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إنه لم يمنعني أن أرد عليه(4)، إلا أني كرهت أن أذكر اللّه، إلا على طهارة"(5). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة.
فإن أذن على غير طهر، جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد، والحنفية، وغيرهم عدم الكراهة.
3- أن يكون قائماً، مستقبل القبلة؛ قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة؛ لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة، أن يستقبل القبلة بالأذان؛ وذلك أن مؤذني رسول اللّه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة،كره له ذلك وصح.
4- أن يلتفت برأسه، وعنقه، وصدره يميناً، عند قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويساراً عند قوله: حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قال النووي، في هذه الكيفية: هي أصح الكيفيات.
قال أبو جحيفة: وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يميناً وشمالاً، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد، والشيخان.
أما استدارة المؤذن، فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي "المغني" عن أحمد: لا يدور، إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين.
5- أن يدخل أصبعيه في أذنيه؛ قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني، فأذنت. رواه أبو داود، وابن حبان، وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه، في الأذان.
6- أن يرفع صوته بالنداء، وإن كان منفردًَا في صحراء؛ فعن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (6).
رواه أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن ماجه.
7- أن يترسّل في الأذان، أي؛ يتمهل، ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحدر الإقامة، أي؛ يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق.
8- ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان، فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن، وعطاء، وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة ؟ قال: لا. وذلك؛ لأنه يستحب فيها الإسراع.
   * * * * * * * * *
(1) فيه جواز سؤال الإمامة في الخير.
(2) "واقتد بأضعفهم" أي؛ اجعل صلاتك بهم خفيفة، كصلاة أضعفهم.
(3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب أخذ الأجر على التأذين (1 / 363)، برقم (531)، والنسائي: كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (2 / 23)، برقم (672)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (1 / 409، 410)، برقم (209)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان (1 / 236)، برقم (714).
(4) "أن أرد عليه" أي؛ أرد عليه السلام.
(5) تقدم تخريجه.
(6) البخاري: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالنداء (1 / 158)، والنسائي: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالأذان (2 / 12)، برقم (644)، ومسند أحمد (3 / 43)، وموطأ مالك (1 / 89) (ط صبيح).
الأذانُ في أولِ الوقتِ ، وقبله.
الأذان يكون في أول الوقت، من غير تقديم عليه، ولا تأخير عنه، إلا أذان الفجر؛ فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت، إذ أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه؛ فعن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم(1)"(2). متفق عليه. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت، ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره، عن ابن مسعود، أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنعن أحدَكم أذانُ بلال مِن سحوره، فإنه يؤذن أو قال: ينادي ليرجع قائمكم، وينَبه نائمكم"(3). ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. وروى الطحاوي، والنسائي، أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم، إلا أن يرقى هذا، وينزل هذا (4).
    * * * * * * * *
(1)ابن أم مكتوم كان أعمى، ويؤخذ منه جواز أذانه، إذا استطاع معرفة الوقت، كما يجوز أذان الصبي المميز.
(2) البخاري: كتاب الأذان - باب أذان الأعمى (1 / 160)، وباب الأذان قبل الفجر (1 / 161)، وكتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال". (3 / 37) ومسلم: كتاب الصوم - باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... (2 / 768)، رقم (38).
(3) البخاري: كتاب الأذان - باب الأذان قبل الفجر (1 / 160، 161)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (2 / 768، 769)، رقم (39)، ومسند أحمد (1 / 386).
(4) البخاري: كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال" (3 / 37).
الفصل بين الأذانِ ، والإقامةِ.
يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت، يسع التأهب للصلاة وحضورها؛ لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة. ولكن لم يثبت التقدير.
قال ابن بطال: لا حد لذلك، غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة - رضي اللّه عنه - قال: كان مؤذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يؤذن، ثم يمهل، فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد خرج، أقام الصلاة حين يراه(1). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
    * * * * * * * *
(1) مسلم: كتاب المساجد - باب متى يقوم الناس للصلاة (1 / 423)، برقم (160)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن ينتظر الإمام (1 / 366)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة (1 / 391)، وقال: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح، والفتح الرباني (3 / 40)، برقم (291).
مَنْ أذنَ، فهو يقيمُ.
يجوز أن يقيم المؤذن وغيره، باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة.
قال الشافعي: وإذا أذن الرجل، أحببت أن يتولى الإقامة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنَّ من أذن فهو يقيم.
متى يقامُ إلى الصَّلاةِ ؟
قال مالك في "الموطأ": لم أسمع في قيام الناس، حين تقام الصلاة، حدّاً محدوداً، إني أرى ذلك على طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل، والخفيف. وروى ابن المنذر، عن أنس، أنه كان يقوم، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
الخروجُ من المسْجدِ بعْدَ الأذانِ.
ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن، وعن الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا بعذر، أو مع العزم على الرجوع؛ فعن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم، حتى يصلي"(1). رواه أحمد، وإسناده صحيح. وعن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: خرج رجل من المسجد، بعدما أذن المؤذن، فقال: أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (2). رواه مسلم، وأصحاب السنن.
وعن معاذ الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي اللَّه ينادي، يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه"(3). رواه أحمد، والطبراني.
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له(4). وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة، إلا من عذر.
* * * * * * * *
(1)مسند أحمد (2 / 537)، وفي "الزوائد": قلت: روى مسلم، وأبو داود بعضه، ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(2) مسلم: كتاب المساجد - باب النهي عن الخروج من المسجد... (1 / 454) برقم (259)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخروج من المسجد بعد الأذان (1 / 366)، والنسائي: كتاب الأذان - باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (2 / 29)، برقم (684)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (1 / 397)، برقم (204)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إذا أذن، وأنت في المسجد، فلا تخرج (1 / 242)، برقم (733).
(3) مسند أحمد (3 / 439)، وفي "الزوائد" (2 / 44، 45): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه زبان بن فائد، ضعفه ابن معين، ووثقه أبو حاتم، فالحديث ضعيف.
(4) في سنن ابن ماجه: كتاب المساجد - باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (793)، (1 / 260)، عن ابن عباس، عن النبي
    * * * * * * * *
قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر".
الأذانُ، والإقامةُ للفائتة.
من نام عن صلاة أو نسيها، فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، حينما يريد صلاتها؛ ففي رواية أبي داود، في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يستيقظوا، حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالاً فأذن، وأقام وصلى(1).
فإن تعددت الفوائت، استحب له أن يؤذن(2)، ويقيم للأولى، ويقيم لكل صلاة إقامة؛ قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يُسأل، عن رجل يقضي صلاة، كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد اللّه، عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه. قال: فأمر بلالاً فأذن، وأقام وصلى الظهر، ثم أمره، فأقام فصلى العصر، ثم أمره، فأقام فصلى المغرب، ثم أمره، فأقام فصلى العشاء.
   * * * * * * * *
(1) البخاري: كتاب الصلاة - باب الأذان بعد ذهاب الوقت (1 / 154).
(2) أن يؤذن، أي؛ أذاناً لايشوش على الناس، ولا يلبث عليهم اهـ.
أذانُ النساءِ وإقامتهُنَّ.
قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: ليس على النساء أذان ولا إقامة(1). رواه البيهقي بسند صحيح.
وإلى هذا ذهب أنس، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وإسحاق: إن أذَّنَّ، وأقمن، فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن، فلا بأس، وإن لم يفعلن، فجائز. وعن عائشة، أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء، وتقف وسطهن(2). رواه البيهقي.
    * * * * * * * * *
(1) ضعيف، انظر: تمام المنة (153).
(2) البيهقي (1 / 408، 3 / 131)، وصححه الألباني. تمام المنة (153).
دخولُ المسْجدِ بعد الصَّلاةِ فيه.
قال صاحب "المغني": ومن دخل مسجداً، قد صلي فيه؛ فإن شاء أذن، وأقام. نص عليه أحمد؛ لما روى الأثرم، وسعيد بن منصور، عن أنس، أنه دخل مسجداً، قد صلوا فيه، فأمر رجلاً، فأذن بهم، وأقام فصلى بهم في جماعة(1).
وإن شاء صلى من غير أذان، ولا إقامة؛ فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد، قد صلى فيه ناس، أذنوا، وأقاموا؛ فإن أذانهم وإقامتهم يجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن، والشعبي، والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك، ولا يجهر به؛ لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله.
    * * * * * * * *
(1) صحيح، انظر: تمام المنة (155).
الفصلُ بين الإقامة، والصَّلاةِ.
يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة، وإن طال الفصل؛ فعن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة، حتى نام القوم(1). رواه البخاري.
وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وماً، أنه جنب بعد إقامة الصلاة، فرجع إلى بيته، فاغتسل، ثم عاد وصلى بأصحابه، بدون إقامة(2).
 * * * * * * * * 
(1)البخاري: كتاب الأذان - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (1/ 165)، وانظر مسلماً: كتاب الحيض - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1 / 284)، رقم (123، 124).
(2) البخاري:كتاب الأذان - باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى أرجع. انتظروه (1 / 164).
أذانُ غيرِ المؤذنِ الراتبِ.
لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب، إلا بإذنه، أو أن يتخلف، فيؤذن غيره؛ مخافة فوات وقت التأذين.
ما أضيفَ إلى الأذان وليس منه.
الرجوع إلى: الكتاب||الصلاةُ||الأَذَانُ||ما أضيفَ إلى الأذان وليس منه
الأذان عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئاً في ديننا، أو ننقص منه؛ وفي الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه، فهو رد"(1). أي؛ باطل، ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة، درج عليها الكثير، حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شيء؛ من ذلك: 1- قول المؤذن، حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمداً رسول اللّه. رأى الحافظ ابن حجر، أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها.
2- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في "كشف الخفاء": مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين، بعد تقبيلهما، عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول اللّه. مع قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت باللّه ربَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً. رواه الديلمي، عن أبي بكر، أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قاله، وقبل باطن أنملتي السبابتين، ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل فِعل خليلي، فقد حلت له شفاعتي.
قال في "المقاصد": لا يصح، وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الرذَّاذ، اليماني، المتصوف في كتابه "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل، مع انقطاعه، عن الخضر - عليه السلام - أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول اللّه. مرحباً بحبيبي، وقرة عيني، محمد بن عبد اللّه صلى الله عليه وسلم. ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه، لم يعم، ولم يرمد أبداً. ونقل غير ذلك، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك.
3- التغني في الأذان واللحن فيه، بزيادة حرف، أو حركة، أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى، أو إبهام محذور، فهو محرم؛ وعن يحيى البكاء، قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في اللّه. ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه، ويأخذ عليه أجراً.
4- التسبيح قبل الفجر: قال في "الإقناع" و"شرحه"، من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر؛ من التسبيح، والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء، ونحو ذلك في المآذن، فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال: إنه يستحب. بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به، ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لأنه إعانة على بدعة، ولا يلزم فعله، ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة. وفي كتاب "تلبيس إبليس" لعبد الرحمن بن الجوزي: وقد رأيت من يقوم بليل كثير(2) على المنارة، فيعظ، ويذكر، ويقرأ سورة من القرآن، بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. وقال الحافظ في "الفتح": ما أحدث من التسبيح قبل الصبح، وقبل الجمعة، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الأذان، لا لغة ولا شرعاً.
5- الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، عقب الأذان، غير مشروع، بل هو محدث مكروه؛ قال ابن حجر في "الفتاوى الكبرى": قد استفتى مشايخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بعد الأذان على الكيفية، التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا، بأن الأصل سنة، والكيفية بدعة. وسئل الشيخ محمد عبده، مفتي الديار المصرية، عن الصلاة والسلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم، عقب الأذان ؟ فأجاب: أما الأذان، فقد جاء في "الخانيّة"، أنه ليس لغير المكتوبات، وأنه خمس عشرة كلمة، وآخره عندنا، لا إله إلا اللّه، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة، ابتدعت للتلحين، لا لشيء آخر، ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال: إن شيئاً من ذلك بدعة حسنة؛ لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو، فهي سيئة،ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين، فهو كاذب.
     * * * * * * * * 
(1) البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور... (5 / 221)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3 / 1343)، رقم (17)، وابن ماجه: المقدمة، الحديث رقم (24)، (1 / 7) - باب تعظيم حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، ومسند أحمد (6 / 270).
(2) بليل كثير: أي؛ بجزء كبير من الليل.


0 التعليقات:

إرسال تعليق