الطهارة
الزيارات:

Unknown | 6:46 ص |

الطهارة


*المياه واقسامها
وحكمه انه طهور اي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما ياتي :
لماء المطلق
1ـ ماء المطر والثلج والبَرَد، لقول اللّه تعالى: " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ " [سورة الأنفال: 11]، وقوله تعالى: " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " [سورة الفرقان: 48]. ولحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة، سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول اللّه -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد"(1) رواه الجماعة، إلا الترمذي.
2ـ ماء البحر، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور(2) ماؤه، الحلُّ مَيْتته"(3). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح.
3ـ ماء زمزم، لما روي من حديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسولَ صلى الله عليه وسلم دعا بسجْلٍ(4) من ماء زمزم، فشرب منه، وتوضأ. (5) رواه أحمد.
4ـ الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرِّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهُّر به؛ قال اللّه تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" [سورة المائدة: بعض الآية 6].
(1)البخارى:كتاب الأذان- باب ما يقال بعد التكبير (1/189) ومسلم: كتاب المساجد- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/149)، رقم (147) وأبو داود: كتاب الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح، رقم(781)،(1/492) ومسند أحمد (2/231)، والنسائى:كتاب الافتتاح- باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (2/128)، برقم (895) (2)لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جوابه: "نعم"؛ ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية فى بابها، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل الميتة؛ إتماماً للفائدة؛ وإفادة لحكم آخر غير المسؤل عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.
(3) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/64) رقم(83)، وموارد الظمآن: كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الماء (1/60) رقم(119)، والنسائى: كتاب الطهارة- باب ماء البحر، رقم (59)، (1/50/176)، برقم (333)، والترمذى: أبواب الطهارة- باب ما جاء فى البحر أنه طهور (1/100) برقم (69) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (2/361، 3/373)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/136)، برقم (386،387،388)، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألبانى، فى:إرواء الغليل (13)، وصححه فى: صحيح النسائى (1/14) وصحيح ابن ماجه(386).
(4)"السجل" الدلو المملوء.
(5) الحديث لم يروه الإمام أحمد، وإنما رواه ابنه عبد الله فى: الزوائد (1/76) وصححه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وحسنه الشيخ الألبانى فى:إرواء الغليل رقم(13).
*الماءُ المُسْتَعْمَلُ
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء اعتباراً بالأصل، حيث كان طهوراً، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث للربيع بنت معوِّذ في وصف وَضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالت: "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه". رواه أحمد، وأبو داود، ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده(1). وعن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنُب، فانْخَنَس منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجس"(2). رواه الجماعة، ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهو لا يؤثر.
قال ابن المنذر: روي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته: يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملَ مطهِّراً، وبه أقول.
وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.
(1) مسلم: كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211) برقم (19)، مسند أحمد (4 / 39، 40، 41، 42)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين (1 / 95)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً (1 / 50، 51)، رقم (35) جميعها بلفظ: "بماء غير فضل يديه". فانظر تحقيق الشيخ شاكر لهذه المسألة في: الترمذي (1 / 50، 51،53)، هامش رقم (1).
(2) البخاري: كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1 / 79، 80)، ومسلم:كتاب الحيض- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1 / 282)، رقم (115)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح (1/52)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته (1 / 145)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب (1 / 207، 208)، برقم (121) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب مصافحة الجنب (1 / 78)، رقم (534)، ومسند أحمد (2 / 235).
*الماءُ الذي خالَطَه طاهِر
كالصابون، والزعفران، والدقيق، وغيرها من الأشياء، التي تنفك عنها غالباً.
وحكمه، أنه طهور، ما دام حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه، بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهراً في نفسه، غير مطهر لغيره؛ فعن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حين توفِّيت ابنته، "زينب"، فقال: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسِدْر، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فَرغْتُنَّ، فآذِنَّنِي". فلما فَرَغْنَ آَذَنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: "أشْعِرْنَها إِيَّاه"(1). تعني: إزاره
. رواه الجماعة.
والميت لا يغسَّل، إلا بما يصح به التطهير للحي؛ وعند أحمد، والنسائي، وابن خزيمة من حديث أم هانئ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل، هو وميمونة، من إناء واحد "قَصْعة فيها أثر العجين"(2). ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ، بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.
(1) البخاري:كتاب الجمعة- باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر (1 / 93)، ومسلم: كتاب الجنائز- باب في غسل الميت (2 / 467)، رقم (40)، والنسائي: كتاب الجنائز- باب غسل الميت أكثر من سبعة (4 / 31)، رقم (1889)، والترمذي: كتاب الجنائز- باب ما جاء في غسل الميت (3 / 306)، رقم (990) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1 / 486)، رقم (2458).
(2) والنسائي:كتاب الغسل- باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (1 / 202)، وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (1 / 134)، الحديث رقم (378)، ومسند أحمد (6 / 342)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 51)، وصحيح ابن ماجه (378)، ومشكاة المصابيح (485، وإرواء الغليل (1 / 64).
*الماءُ الذي لاقَتْه النَّجَاسَةُ
وله حالتان: (الأولى) أن تغيِّر النجاسةُ طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
(الثانية) أن يبقى الماء على إطلاقه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهِّر؛ قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(1) من ماء؛ فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين(2)" رواه الجماعة إلا مسلماً، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللّه عنه- قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟(3) فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء"(4) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه، وقال أحمد: حديث بئر بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمد بن حزم.
وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك.
وأما حديث عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبَث"(5). رواه الخمسة، فهو مضطرب سنداً ومتناً، قال ابن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر.
(1) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء.
(2) البخاري: كتـاب الوضـوء- باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد (1 / 65)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول (1 / 91)، والنسائي: كتاب المياه- باب التوقيت في الماء (1 / 175)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (1 / 275)، رقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول... (1 / 176).
(3) "بئر بضاعة" بضم أوله، بئر المدينة. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.
وذرعته: قسته بالذراع.
(4) الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1 / 96)، الحديث رقم (66)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة (1 / 54)، الحديث (66)، ومسند أحمد (3 / 31، 86)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 4) كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البئر (1 / 257) والدارقطنى (1 / 30) كتاب الطهارة، باب الماء المتغير الحديث رقم (11) والنسائى: كتاب المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1 / 175)، الحديث (326)، وتلخيص الحبير (1 / 13)، وقال: حديث حسن. وقد جود إسناده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 /70)، وصحيح الترمذي (66)، ومشكاة المصابيح (288)، وصحيح الجامع (1925، 6640)، وإرواء الغليل (14).
(5) أبو داود (1 / 17)، والنسائي (1 / 46)، والترمذي (67)، وأحمد (1 / 314)، والدارقطني (1/ 187)، والحاكم، في لالمستدرك"، (1 / 133)، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 60)، وصحيح الجامع (758).
*السؤر
السؤر؛ هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع: (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " [ التوبة: الآية 28]. فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في (1). (2) رواه مسلم.
(1) المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه.
(2) مسلم: كتاب الطهارة باب خدمة الحائض زوجها (3 / 210)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض (1 / 149)، ومسند أحمد (6 / 210)، وشرح السنة للبغوي (2 / 134) مع اختلاف في اللفظ.
النَّجَاسَةُ

 معنى النَّجَاسَةُ
النجاسة هي القذارة، التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصابه منها؛ قال اللّه تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" [المدثر: 4]، وقال تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [البقرة: 222]، وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان"(1). ولها مباحث، نذكرها فيما يلي:
(1) مسلم:كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (1 / 203)، رقم (1)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب (86) حديث رقم (3517) بلفظ: "الوضوء شطر الإيمان" (5 / 535)، وقال: حديث صحيح، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما جاء في الطهور (1 / 132)، رقم (659)، ومسند أحمد (4 /250، 5 /342).
أنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ
*المَيْتَةُ:
وهي ما ماتَ حتْفَ أنْفه، أي؛ من غير تذكية (1)، ويلحق بها ما قطع من الحي؛ لحديث أبي واقد الليْثي قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميْتَة"(2). رواه أبو داود، والترمذي وحسّنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك:
أ - ميتة السمك، والجراد، فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أحلَّ لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالحوت (3) والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (4). رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا. و: نهينا. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل مَيْتَتُه" (5)
ب - ميتة ما لا دم له سائل؛ كالنمل، والنحل، ونحوها، فإنها طاهرة، إذا وقعت في شيء وماتت فيه، لا تنجسه.
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في طهارة ما ذكر، إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه، أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع، ما لم يغيره.
ج - عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وجلدها (6)، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل، وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً. رواه البخاري، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتتْ، فمر بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "لولا أخذتم إهَابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟". فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها"(7). رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن مَيمونة. وليس في البخارى، ولا النسائي ذكر الدباغ، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أنه قرأ هذه الآية: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً " [ الأنعام: 145]. إلى آخر الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد، والقد(8)، والسن والعظم، والشعر، والصوف، فهو حلال(9). رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وكذلك أنفِحة الميتة، ولبنها طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، وقد ثبت عن سلمان الفارسي - رضي اللّه عنه - أنه سئل عن شيء من الجبن، والسمن، والفراء ؟ فقال: الحلال ما أحله اللّه في كتابه، والحرام ما حرّم اللّه في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم، أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر ابن الخطاب على المدائن.
(1)أي: من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي: ذبحها.
(2) أبو داود:كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (3 / 277)، رقم (2858)، والترمذي:كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي، فهو ميت (4 / 74)، رقم (1480) وقال: حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة (2 / 1073)، رقم (3216)، ومسند أحمد (5/ 218)، والسنن الكبرى للبيهقي:كتاب الطهارة (1 / 23)، وكتاب الصيد والذبائح (9 / 245) بلفظ: "قطع"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (2858)، وصحيح ابن ماجه (3216)، وغاية المرام (41).
(3) "الحوت" السمك.
(4) وابن ماجه:كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2 / 1102)، حديث رقم (3314)، ومسند أحمد (2 / 97)، وقال صاحب " الفتح ": أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أن له حكم الرفع. " الفتح " (9 / 621)، والسنن الكبرى للبيهقي (9 / 257) ورفعه، والدارقطني (4 / 270)، رقم (25) كتاب الصيد، باب الصيد والذبائح، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (3218)، ومشكاة المصابيح (4142)، والصحيحة (1118).
(5) تقدم تخريجه.
(6) جلد الميتة بعد الدبَغ، يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عند مسلم، وغيره: "إذا دبغ الإهابُ، فقد طهر". وأما قبل الدبغ، فلا يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس.
(7) البخاري: (4 / 10)، ومسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 276) رقم (100)، وأبو داود:كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة (4 / 365، 366)، رقم (4120)، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (7 / 172)، رقم (4235)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4 / 220)، رقم (1727)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (2 / 1193)، رقم (3610).
(8) " القد " بكسر القاف: إناء من جلد. ا ه. قاموس.
(9) الدارقطني (1 / 46، 47) كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث رقم (18) وفي سنده أبو بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد اللّه بن سلمى البصري، قال الدارقطنى: أبو بكر الهذلى ضعيف، وفي سنن الدارقطني، أن القول المتقدم من كلام شبابة، وليس كلام ابن عباس، كما أورد المصنف، وإنما كلام ابن عباس، قال: الطاعم الآكل، فأما السن، والقرن، والعظم، و الصوف، والشعر، والوبر، والعصب، فلا بأس به؛ لأنه يغسل. السنن (1 / 47).
تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ
الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء، حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللّه عنها- قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: "تحتّهُ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه(1) ثم تصلي فيه" (2). متفق عليه.
وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةَ -رضي اللّه عنها-: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يطهِّره ما بعده" (3). رواه أحمد وأبو داود.
(1) الحت والقرص: الدلك بأطراف الأصابع. النضح: الغسل بالماء.
(2) البخاري:كتاب الوضوء- باب غسل الدم (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب نجاسة الدم وكيفية غسله (1 / 240)، رقم (110)، ومسند أحمد (6 / 345، 346، 353).
(3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (1 / 91)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الموطِأ (1 / 266)، رقم (143)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 177)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة- باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 155)، ومسند أحمد (6 / 290)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (407) وصحيح الترمذي وابن ماجه (124)، (430).
تَطْهِيرُ الأَرْضِ
تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيٌّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وأريقوا على بوله سجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين" (1). رواه الجماعة إلا مسلماً. وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، قال أبو قِلابة: جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة -رضي اللّه عنها-: "زكاة الأرض يَبسها" (2). رواه ابن أبي شيبة.
هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جَرْمٌ، لا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها.
(1) تقدم تخريجه.
(2) جاء فى "تلخيص الحبير" حديث: "زكاة الأرض يبسها" احتج به الحنفية، ولا أصل له فى المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً عن أبي جعفر بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق، عن أبي قلابة من قوله، بلفظ: "جفون الأرض طهورها". تلخيص الحبير (1 / 36)، حديث رقم (31).
تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه
عن ابن عباس عن ميمونة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" (1). رواه البخاري،
-قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي(2).
(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (1 / 68).
(2) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.
 تَطْهِيرُ جِلْدِ الميْتَةِ
يطهر جلد الميتة ظاهراً وباطناً بالدباغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1). رواه الشيخان.
(1) مسلم: كتـاب الحيض- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 277)، والحديث برقم (105)، وفتح الباري (9 / 658)، وسنن أبي داود: كتـاب اللبـاس- بـاب في أُهُب الميتة (4 / 367، 368)، والحديث رقم (4123)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة- باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي (1 / 20) و شرح السنة للبغوي (2 / 97)، والحديث ليس في البخاري.
تَطْهِيــرُ المــرْآةِ ، ونَحْوِهــا
تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك (1).
(1) يرون المسح كافياً في طهارتها.
تطهير النعل
يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض، إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهورٌ". رواه أبو داود، وفي رواية: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"(1). وعن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خَبَثاً فليمسحه بالأرض، ثم لْيُصلّ فيهما"(2). رواه أحمد وأبو داود.
ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالباً، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو أولى؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثاً.
(1) سنن أبي داود: كتاب الطهارة- باب في الأذى يصيب النعل (1 / 267، 268)، والحديث برقم (385)، ورقم (386)، والسنن الكبرى البيهقي: كتاب الصلاة- باب طهارة الخف والنعل (2 / 430)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الحديث رقم (248)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود، وصحيح الجامع (833، 834).
(2) أبو داود: كتاب الصلاة- باب في النعل (650)، ومسند أحمد (3 /20)، وسنن البيهقي: كتاب الصلاة- باب من صلى وفي ثوبه أو نعله نجاسة لم يعلم به، ثم علم به (2 /402، 403)، وقال البيهقي: وقد روي عن الحجاج بن الحجاج عن أبي عامر الخزاز عن أبي أمامة، وليس بالقوي، وروي من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة، وحسنه الشيخ الألباني في: صحيح أبي داود، وإرواء الغليل (284).
فَوائــدُ تَكْثــرُ الحاجَــةُ إليهــا
1ـ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس، ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.
2ـ لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجـب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.
3ـ إذا أصاب الرِّجْل أو الذّيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر -رضى اللّه عنه- مر يوماً، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخْبِرنا (1). ومضى.
4ـ لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع؛ قال كمَيْل بن زياد: رأيت علياً -رضي الله عنه- يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.
5ـ إذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالماً بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها: فصلاتـه صحيحة، ولا إعـادة عليه (2)؛ لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به " [الأحزاب آية:5]. وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين.
6ـ من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
7ـ إن اشتبه (3) الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى، فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قلّ.
(1) تقدم تخريجه.
(2) ويستدل على ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- المتقدم فى (ص36).
(3) هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الطاهر متميز بصفاته، والنجس متميز بصفاته، وانظر: التأسيس فى أصول الفقه، للشيخ مصطفى بن سلامة(ص30).
قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ
اداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ                                                                               لقاضي الحاجة آداب، تتلخص فيما يلي: 1ـ ألا يستصحب ما فيه اسمُ اللّه إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه "محمد رسول اللّه"، فكان إذا دخل الخلاء، وضعه. رواه الأربعة. قال الحافظ في الحديث: إنه معلول. قال أبو داود: إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح.
2ـ البُعْد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر -رضي اللّه عنه- قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البرازَ (1) حتى يغيب، فلا يُرَى (2). رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البرازَ، انطلق حتى لا يراه أحد (3). وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعدَ(4).
3ـ الجهر بالتسمية، والاستعاذة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلَ الخلاء قال: "باسم اللّه، اللهمّ إني أعوذ بك من الْخُبثِ(5) والخبائثِ" (6). رواه الجماعة.
4ـ أن يكف عن الكلام مطلقاً؛ سواء كان ذكراً أو غيره؛ فلا يرد سلاماً، ولا يجيب مؤذناً، إلا لما لا بدَّ منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد اللّه في نفسه ولا يحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلاً مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه(7). رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد -رضي اللّه عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يَضْربان الغائط (8) كاشفَين عن عورتيهما يتحدثان، فإن اللّه يمقُتُ على ذلك" (9). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
(1) "البراز": مكان قضاء الحاجة.
(2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268).
(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (1/ 31، 32)، رقم (20) وقال: حديث حسن صحيـح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 120)، حديث رقم (331 )، وصححه الألباني، في: الصحيحة (1159) وصحيح النسائي (1 / 6) وصحيح ابن ماجه (331).
(5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.
(6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50).
(7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه.
(8) " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه.
(9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351).    

                                                                                                                             
                                                                                                               

0 التعليقات:

إرسال تعليق